للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٨ - سألت الشيخ عمن صلى من الليل على خلاف الوارد، كما لو سرد أربعًا هل تصح؟

الجواب: الأقرب: لا تصح.

٢٥٩ - سألت شيخنا عمن رفع رأسه من الركوع، فعطس، أيكتفي بحمد واحد؟

الجواب: لعله سُنتان اجتمعتا فدخلتا معًا.

٢٦٠ - سؤال: مَن ضمّ ثوبَه عند سجوده؛ لئلا يتأذى به هو أو من حوله، هل هذا من الكفّ المذموم؟

الجواب: لا؛ هذا سجد عليه، وإنما جمعه؛ لئلا يؤذي مَن حوله.

٢٦١ - سألته: ما حكم السجود على الثوب بلا حاجة؟

الجواب: الأولى المباشرة.

٢٦٢ - سألته: الإخلال بالسجود على الأنف: هل هو مبطل للصلاة؟

الجواب: نعم؛ فهو تابع للجبهة.

٢٦٣ - وسألت الشيخ عن حديث عائشة: «كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» هل ذلك قبل الزوال؟

الجواب: قبل الزوال وبعده.

<<  <   >  >>