٢٥٨ - سألت الشيخ عمن صلى من الليل على خلاف الوارد، كما لو سرد أربعًا هل تصح؟
الجواب: الأقرب: لا تصح.
٢٥٩ - سألت شيخنا عمن رفع رأسه من الركوع، فعطس، أيكتفي بحمد واحد؟
الجواب: لعله سُنتان اجتمعتا فدخلتا معًا.
٢٦٠ - سؤال: مَن ضمّ ثوبَه عند سجوده؛ لئلا يتأذى به هو أو من حوله، هل هذا من الكفّ المذموم؟
الجواب: لا؛ هذا سجد عليه، وإنما جمعه؛ لئلا يؤذي مَن حوله.
٢٦١ - سألته: ما حكم السجود على الثوب بلا حاجة؟
الجواب: الأولى المباشرة.
٢٦٢ - سألته: الإخلال بالسجود على الأنف: هل هو مبطل للصلاة؟
الجواب: نعم؛ فهو تابع للجبهة.
٢٦٣ - وسألت الشيخ عن حديث عائشة: «كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» هل ذلك قبل الزوال؟
الجواب: قبل الزوال وبعده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute