قال في البدر المنير: (٥: ٥٤٧): «عبد الرحمن هذا وثقه ابن حبان، وأخرج الحديث في صحيحه من جهته، وكذلك الحاكم صحح إسناده، فقد عرف حاله كما قاله البزار. .»، ونقل قول النووي في تصحيحه في المجموع. وروى عبد الرزاق (٤: ١٢٩)، وابن حزم في المحلى (٥: ٢٥٩)، والبيهقي في سننه (٤: ١٢٤) وغيرهم من طرق: عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار: أن عمر - رضي الله عنه - كان يبعث أبا حثمة خارصًا يخرص النخل، فيأمره إذا وجد القوم في حائطهم يخرصون: أن يدع لهم ما يأكلونه فلا يخرصه. وأخرجه الحاكم في المستدرك (١: ٤٠١)، وعنه البيهقي (٤: ١٢٤) من طريق: حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة: أن عمر. . . فذكره. وإسناده صحيح. وقال الحاكم: إسناده متفق على صحته. ومعنى الحديث: قيل: يترك الثلث أو الربع لأهل الحائط (من العشر) ليتولى تفريقها أهل الحائط على قرابتهم وجيرانهم، وقيل: يترك الربع أو الثلث بلا زكاة أصلًا قبل أن يُعَشّر.