للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٨ - سؤال: إن كان النصاب خمسة أوسق ثم طرح منه الربع أو الثلث فينقص حينئذ النصاب فهل تجب فيه الزكاة؟ (١).

الجواب: نعم.


(١) الأصل في المسألة: ما أخرجه أحمد (٣: ٤٤٨) وأبو داود (١٦٠٥) والترمذي (٦٤٣) وابن خزيمة (٢٣٢٠)، والطحاوي في شرح المعاني (٢: ٣٩) وغيرهم من طريق: شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، عن سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع). ومدار هذا الخبر على: عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري المدني، وهو شبه مجهول، فقد قال البزار: معروف، فتعقبه ابن القطان بقوله: وهذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة. والرجل لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا. .
قال في البدر المنير: (٥: ٥٤٧): «عبد الرحمن هذا وثقه ابن حبان، وأخرج الحديث في صحيحه من جهته، وكذلك الحاكم صحح إسناده، فقد عرف حاله كما قاله البزار. .»، ونقل قول النووي في تصحيحه في المجموع.
وروى عبد الرزاق (٤: ١٢٩)، وابن حزم في المحلى (٥: ٢٥٩)، والبيهقي في سننه (٤: ١٢٤) وغيرهم من طرق: عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار: أن عمر - رضي الله عنه - كان يبعث أبا حثمة خارصًا يخرص النخل، فيأمره إذا وجد القوم في حائطهم يخرصون: أن يدع لهم ما يأكلونه فلا يخرصه.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (١: ٤٠١)، وعنه البيهقي (٤: ١٢٤) من طريق: حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة: أن عمر. . . فذكره. وإسناده صحيح. وقال الحاكم: إسناده متفق على صحته.
ومعنى الحديث: قيل: يترك الثلث أو الربع لأهل الحائط (من العشر) ليتولى تفريقها أهل الحائط على قرابتهم وجيرانهم، وقيل: يترك الربع أو الثلث بلا زكاة أصلًا قبل أن يُعَشّر.

<<  <   >  >>