للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَكُنْ رَبِيبَةً لَمَا حَلَّتْ لِلرَّضَاعِ أَوْ الْأَدْوَنِ كَقَوْلِك لَوْ انْتَفَتْ أُخُوَّةُ النَّسَبِ لَمَا حَلَّتْ لِلرَّضَاعِ) أي ثم ان التالى أي والجواب ينبغى ايضا كما انتفى المقدم أي الشرط ان ناسبه التالى بان لزمه عقلا قال المحقق البنانى كما فى قولنا لوكان متكلما لكان حيا او عادة كما فى الاية الاتية الشريفة كقولنا لو صلى لتوضا مثلا اه. ولم يخلف المقدم غيره ك {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلَّا اللَّهُ} أَيْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وافاد الجلال المحلى ان فَفَسَادُهُمَا خُرُوجُهُمَا عَنْ نِظَامِهِمَا الْمُشَاهَدِ مُنَاسِبٌ لِتَعَدُّدِ الْإِلَهِ لِلُزُومِهِ لَهُ عَلَى وَفْقِ الْعَادَةِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحَاكِمِ مِنْ التَّمَانُعِ فِي الشَّيْءِ وَعَدَمِ الِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخْلِفْ التَّعَدُّدُ فِي تَرْتِيبِ الْفَسَادِ غَيْرَهُ فَيَنْتَفِي الْفَسَادُحينئذ بِانْتِفَاءِ التَّعَدُّدِ الْمُفَادِ بِلَوْ نَظَرًا إلَى ماهو الْأَصْلُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ مِنْ الْآيَةِ الْعَكْسَ أَيْ الدَّلَالَةَ عَلَى انْتِفَاءِ التَّعَدُّدِ بِانْتِفَاءِ الْفَسَادِ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ فان كان للمتقدم خلف فى ترتيب التالى عليه فلا يلزم انتفاء التالى حينئذ على سبيل القطع بل على سبيل الاحتمال كَقَوْلِك لَوْ كَانَ إنْسَانًا لَكَانَ حَيَوَانًا فَالْحَيَوَانُ مُنَاسِبٌ لِلْإِنْسَانِ لِلُزُومِهِ له عَقْلًا لِأَنَّهُ جُزْؤُهُ وَيَخْلُفُ الْإِنْسَانُ فِي تَرَتُّبِ الْحَيَوَانِ غَيْرَهُ كَالْحِمَارِ فَلَا يَلْزَمُ بِانْتِفَاءِ الْإِنْسَانِ عَنْ شَيْءٍ الْمُفَادِ بِلَوْ انْتِفَاءُ الْحَيَوَانِ عَنْهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ حِمَارًا كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَجَرًا اه. فلذا قال الناظم:

ثُمَّ إذَا نَاسَبَ تَالٍ يَنْتَفِي ... إنْ أوَّلاً خِلافُهُ لَمْ يَخْلُفِ

كَقَوْلِهِ لَوْ كَانَ للآخرِ لاَ ... ذُوْ خَلَفٍ

ويثبت التالى المثبت والمنفى مع انتفاء المقدم كذلك مثبتا كان او منفيا ان لم يناف ثبوت التالى انتفاء المقدم المفاد بلو وناسب ثبوته انتفاء المقد اما بالاولى كقول عمر رضي الله عنه وقيل النبيء صلى الله عليه وسلم

{نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفْ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ} فانه رَتَّبَ عَدَمَ الْعِصْيَانِ عَلَى عَدَمِ الْخَوْفِ وذلك قبل دخول لو والمعنى قبل دخولها انه لم يعص الله حين لم يخفه فعدم عصيانه اذ ذاك انما كان إجْلَالًا وتعظيما له تعالى لاخوفا وبعد دخولها يستفاد امتناع ما يليها فيصير منتفيا بسببها وهو هنا منتف بلم اصالة فحصل نفى نفى وهو اثبات والمعنى عليه انه يخاف الله فلم يعصه وهو اولى من المعنى الاول حيث انه للعموم والاول للخصوص لكونه خوف بعض خواص من المقربين والمناسب العموم للعوام فهومثال للاولى ومثال المساوي حديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال فى بنت ام سلمة لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعِ} رَتَّبَ صلى الله عليه وسلم عَدَمَ حِلِّهَا عَلَى عَدَمِ كَوْنِهَا رَبِيبَةً الْمُبَيَّنِ بِكَوْنِهَا ابْنَةَ أَخِي من الرَّضَاعِ الْمُنَاسِبُ هُوَ لَهُ شَرْعًا كمناسبته للاول أي وهو ماتقدم من عدم كونها ربيبة المبين بكونها اخى من الرضاع سواء لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع فالمعنى انها لاتحل لا اصلا لان معها وصفين لو انفرد احدهما حرمت به فكيف وقد اجتمعا ومثال الادون قولك لمن عزم عليك بنكاح امراة وهى اخت نسب ورضاع لو انتفت اخوة النسب لما كانت حلالا لانها اخت من الرضاع فتحريم اخت الرضاع دون تحريم اخت النسب ولكنها علة تقتضى للتحريم كاقتضاء النسب ولو انتفت

احد العلتين لا استقلت الضعيفة بالتعليل قال الجلال المحلى: وَهَذَا الْمِثَالُ لِلْأُولَى انْقَلَبَ عَلَى الْمُصَنِّفِ سَهْوًا أي صارالشرط جوابا والجواب شرطا وصوابه ليكون للادون لو انفت اخوة الرضاع لما حلت للنسب اه. وقال الناظم: ويُثْبَتُ الذِي

<<  <  ج: ص:  >  >>