للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خصومه كما لو قال للنبىء صلى الله عليه وسلم قائل توضأت من ماء البحر فقال يجزيك فلا يعم حينئذ غير السائل بل يحتاج الغير فى صحة وضؤه منه لدليل آخر واما الجواب المستقل بنفسه فى الافادة بحيث لو ورد ابتداء بدون سؤال لافاد وهو اخص من السؤال بحسب المفهوم فانه جائز اذا سكت معرفة حكم المسكوت عنه منه فلذا قال الناظم

والْمُسْتَقِلّْ.

مِنْهُ الأخَصُّ جَائِزُ الثُّبُوتِ ... إِنْ أمْكَنَتْ مَعْرِفَةُ الْمَسْكُوتِ ...

مثاله كان يقول كَأَنْ يَقُولَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَة الْمُظَاهِرِ فِي جَوَابِ مَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مَاذَا عَلَيْهِ فَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: جَامَعَ أَنَّ الْإِفْطَارَ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ فَإِذَا لَمْ تُمْكِنْ مَعْرِفَةُ حكم الْمَسْكُوتِ مِنْ الْجَوَابِ فَلَا يَجُوزُ لِتَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ واما اذا كان الجواب المستقل بالافادة مساويا للسؤال في عمومه وخصوصه فواضح مثاله أَنْ يُقَالَ: مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ كَالظِّهَارِ فِي جَوَابِ مَاذَا عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَان وقال الناظم ايضا. والمساوي واضح (والعام على سبب خاص معتبر عمومه عند الاكثر فان كانت قرينة تعميم فاجدر) أي والعام الوارد لاجل سبب خاص فى سؤال او غيره معتبر عمومه عند الاكثر نظرا لظاهر لفظ العام فلذا قال الناظم:

والعَامِ بَعْدَ سَبَبٍ خَاصٍ عَرَا ... عُمومُهُ للأكْثَرِينَ اعْتُبِرَا

وقيل هو مقصود عل السبب لوروده بسببه وذكره ابن عاصم ايضا عن الشافعى حيث قال:

وجاز تخصيص العموم الواقع ... بالسبب للمخصوص عند الشافعى

مثاله حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ {قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة بمعنى خرقة الحيض وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ؟ مصدر بمعنى اسم الفاعل أي الاشياء المنتنة فَقَالَ: إنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ} أي من الامور المذكورة وغيرها من بقية النجاسات اعتبارا للعموم وقيل من الامور المذكورة وهو ساكت عن غيرها اعتبارا للخصوص فان وجدت قرينة التعميم فوجودها اجدر أي اولى باعتبار العموم من عدم وجودها مثاله قوله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَسَبَبُ نُزُولِهِ عَلَى مَا قِيلَ رَجُلٌ سَرَقَ رِدَاءَ صَفْوَانَ فَذِكْرُ السَّارِقَةَ قَرِينَةً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِالسَّارِقِ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَقَطْ (وصورة السبب قطعية الدخول عند الاكثر فلا تخص بالاجتهاد وقال الشيخ الامام ظنية قال ويقرب منها خاص بالقرآن تلاوة فى الرسم عام للمناسبة) أي وصورة السبب التى ورد عليها العام قطعية الدخول فيه عند الاكثر من العلماء فلا تخص منه بالاجتهاد وقال الشيخ الامام والد المصنف كغيره هي ظنية كغيرها فيجوز اخراجها منه بالاجتهاد فلذا قال الناظم:

قَالُوا وَذَا صُورَتُهُ قَطْعِيُّ ... دُخُولُهَا وَظَنًّا السُّبْكِيُّ

وافاد شارح السعود ان القرافى روي عن الامام مالك ان دخول صورة السبب ظنى ويعزي الى الحنفية لدخولها فى العام فعلى انها قطعية لا تخرج منه بالاجتهاد وعلى القول الاخر بالعكس اه. قال فى نظمه:

واجزم بإدخال ذوات السبب....وارو عن الإمام ظنا تُصِب

قال فى الشرح واعلم ان قول ابى حنيفة ان ولد الامة المستفرشة لا يلحق الا بالاقرار ليس اخراجا لصورة السبب من قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فى امة ابن زمعة المختصم فيها عبد ابن زمعة وسعد ابن ابى وقاص لان الفراش عند ابى حنيفة هو المنكوحة وام الولد اطلاق الفراش فى الحديث على وليدة زمعة

<<  <  ج: ص:  >  >>