للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالت الاخرى بالعكس فقد اخطات بالنسبة للوضوء فلم يجتمعوا على خطا بعينه واذا نظر الى مجموع المسالتين فقد اتفقوا علي مطلق خطا وقس على ذلك اذا كان الصواب عدم الوجوب فيهما اهـ فمثار الخلاف ومنشؤه هل اخطات الامة نظراالى ما في مجموع المسالتين فيمتنع الانقسام لانتفاء الخطا عنها بالادلة السابقة وعليه الاكثر او لم يخطا الا بعضها نظرا الى كل مسالة على حدة فلا يمتنع قال الجلال المحلي وهو الاقرب ورجحه اءلامدي اهـ قال الناظم

وفي انقسامها فرقتين واف اخطا في مسالة كل خلاف مثاره هل اخطات وعبر ناظم السعود عن ذاالخلاف بالتردد الذي عبر به المصنف حيث قال وفي انقسامها لقسمين وكل في قوله مخط تردد نقل وانه لا اجماع يضاد اجماعا سابقا خلافا للبصري وانه لا يعارضه دليل اذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومظنون أي وعلم من حرمة خرق الاجماع انه لا اجماع يضاد اجماعا سابقا أي لا يجوز اجماع على حكم اجمع على ضده سابقا قال الشيخ حلولو لانه يكون الثانى خارقا للاول وايضا يصير احدهما خطا وهو خلاف لما اقتضت الادلة من ثبوت العصمة لاهل الاجماع اهـ وذهب ابو عبد الله البصري من المعتزلة الى جوازه قال لانه لا مانع من كون الاول مغيا بوجود الثاني وافاد الناظم عدم الجواز بقوله وان لا يضاد سابقا على المعلا وحيث ان الاجماع بناء على الصحيح قطعي لا يعارضه دليل لا قطعي ولا ظني اذ لا تعارض بين قاطعين لاستحالة ذلك فلذا قال الناظم ولم يعارضه دليل اذا لا يعارضن القطعي كما انه لا تعارض بين قاطع ومظنون لالغاء المظنون في مقابلة القاطع وما ذكره المصنف هو ما افاده ناظم السعود بقوله ولا يعارض له دليل قال في الشرح في عدم معارضة المظنون للقاطع والمراد لا يعارضه معارضة يعتد بها بحيث توجب توقفا والا فلا مانع من وجود دليل ظني يدل على خلافه دلالة ظنية اهـ وان موافقته خبرا لا تدل على انه عنه بل ذلك الظاهر ان لم يوجد غيره أي انه اذا وجد اجماع موافقا لخبر ولم يوجد للاجماع دليل سواه فلا يتعين كون الاجماع ناشئا عن ذلك الدليل لاحتمال ان يكون له مستند ءاخر استغني عنه بالاجماع نعم كونه عنه هو الظاهر ان لم يوجد غيره بمعناه اذ لا بد له من مستند كما تقدم فان وجد فلا لجواز ان يكون الاجماع عن ذلك الغير فلذا قال الناظم ولن بدلا اذا وافق الحديث ان المستند له بل الظاهر ذا في المعتمد قال الجلال المحلي وعطف هاتين المسالتين أي وهما قوله وانه لا يعارضه دليل والتى بعدها

على ما قبلهما وان لم يبتنيا على حرمة خرق الاجماع تسمحا ولو ترك منهما انه أي من الاولى وان أي من الثانية سلم من ذلك مع الاختصار اهـ والله اعلم خاتمة جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا وكذا المشهور المنصوص في الاصح وفي غير المنصوص تردد ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا أي ان من جحد حكما مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة بان صار علمه يشبه الضروري من حيث استواء العام والخاص في معرفته وعدم قبوله التشكيك وان كان في الاصل نظريا مستفادا من الادلة كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنى والخمر كافر قطعا قال الجلال المحلي لان جحده يستلزم تكذيب النبيء صلى الله عليه وسلم فيه وما اوهمه كلام الامدي وابن الحاجب من ان فيه خلافا ليس بمراد لهما اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>