للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دليله لان الواقع من المنافقين ليس استدلالا انما هو مجرد اخبار فلا يكون في الاية تسليم دليل مع بقاء النزاع وانما قال في العكس ايضا وشاهده لان الحديث لايدل على صحة الاستدلال به مطلقا أي ابلغ او لا اهـ أي وشاهد القول بالموجب قوله تعالى ولله العزة ولرسوله في جواب ليخرجن الاعز منها الاذل المحكي عن المنافقين أي صحيح ذلك لكن هم الاذل والله ورسوله الاعز وقد اخرجاهم قوله وهوتسليم الدليل قال المحقق البناني المطابق لقوله القول بالموجب ان يقول تسليم المدلول اذ الموجب هو المدلول والقول به هو تسليمه قوله مع بقاء النزاع أي بان يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع الذي هو الفرع المتنازع فيه كالقصاص

بقتل المثقل في المثال الاتي قال شارح السعود قال القرافي في التنقيح الرابع القول بالموجب وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علية مع بقاء الخلاف في صورة النزاع اهـ لكن الاولى ان يقال موجب دليله لاعترافه في الشرح بدخوله في العلل وغيرها اهـ فلذا قال في نظمه معرفا له وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع ان الدليل استلزما لما من الصور فيه اختصما قوله مسجلا أي مطلقا نصا كان او علة وهو القادح التاسع عند العلامة ابن عاصم في جملة الادله وعرفه بقوله والقول بالموجب وهو التاسع تسليمك الدليل للمنازع في غير موضع النزاع جمله وقدحه في جملة الادلة مثاله ان يقال في القصاص بقتل المثقل من جانب المستدل كالشافعي او المالكي قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق بالنار فانه لا ينافي القصاص فيقال من جانب المعترض كالحنفي سلمنا عدم المنافاة بين القتل بالمثقل وبين القصاص ولكن لم قلت ان القتل بمثقل يقتضي القصاص وذلك محل انزاع اذ لم يستلزمه الدليل فعدم منافاته لوجوب القصاص لا يقتضي ثبوته فقولك انه يقتضيه لادليل عليه واشار الناظم الى ما قرر فقال القول بالموجب في التنزيل شاهده التسليم للدليل مع بقا النزاع فيها نقلا قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص يقال مسلم وليس يقتضي بحال وكما يقال التفاوت في الوسلية لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه فيقال مسلم ولكن لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجوب الشرائط والمقتضي والمختارتصديق المعترض في قوله ليس هذا ما خذي أي وكما يقال في القصاص بالقتل بالمثقل ايضا التفاوت في الوسيلة من ءالات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه من قتل وقطع وغيرهما لا يمنع تفاوته القصاص فيثبت القصاص في القتل بالنثقل كالقتل بالمحدد لانه اذا كان التفاوت في الوسائل غير مانع ثبت كون بالمثقل ايضا التفاوت في الوسيلة من ءالات القتل وغيره لا بالمحدد والحكم ثبوت القصاص والعلة ما اشار له بقوله التفاوت

في الوسيلة الخ وهو دليل يتضمن قياس الوسيلة على المتوسل اليه وعليه يتوجه القول بالموجب افاده البناني قول المصنف فيقال الخ اي فيقال من جانب المعترض مسلم التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص ولكن لا يلزم من ابطال مانع الذي هو هنا التفاوت في الوسيلة المبطل كونه مانعا انتفاء باقي الموانع كلها ووجوب الشرائط والمقتضى وثبوت القصاص متوقف على جميع ما ذكر وتعرض شارح السعود لهذه المسالة مفيدا ايضا حسبما مر ان قول المالكي وغيره في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة من ءالات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه من قتل او قطع او غيرهما لا يمنع

<<  <  ج: ص:  >  >>