للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذ القول. وقيل فى الاثبات.

أي لا يجوز فيه الاطلاق فلذا قال فى السعود:

..وقيل بالمنع لضد السلب. بفتح السين وضد السلب الاثبات قال المحقق البنانى: اراد أي المصنف بالنفى ما يشمل النهى وبالاثبات ما يشمل الامر اه. قال الجلال السيوطى والفرق بينهما أي بين النفى والاثبات ان النكرة فى سياق النفى تعم وبه قال صاحب الهداية من الحنفية ومحل الخلاف فيما اذا امكن الجمع بين المعنيين فان امتنع كاستعمال صيغة افعل فى طلب الفعل والتهديد لم يصح قطعا اه.

وحكى الناظم فى شرحه المنع من استعمال المشترك فى معنييه مطلقا وذكر انه نصره ابن الصباغ وكذالامام فى المحصول فلذاقال فى الناظم

وَقِيْلَ لاَ يَصِحُّ ذَاكَ أصْلاَ.

وقال لايجوز فى الافراد سواء فى ذلك الاثبات والنفى فلذا قال فى النظم:

وقِيْلَ فِي الإفْرَادِ لاَ يَصِحُّ..

والاكثر من العلماء على ان جمع المشترك باعتبار معنييه كقولك عندي عيون وتريد مثلا باصرتين وجارية او باصرة وجارية وذهبا ان ساغ ذلك الجمع قال الجلال المحلى: وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَخَالَفَهُ أَبُو حَيَّانَ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ فِي صِحَّةِ إطْلَاقِهِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ كَمَا أَنَّ الْمَنْعَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَنْعِ فلذا قال الناظم: والأَصَحُّ.

الْجَمْعُ باعْتِبَارِ مَعْنَيَيْهِ ... إنْ سَوَّغُوْهُ قَدْ بُنِي عَلَيْهِ

(وَفِي الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ الْخِلَافُ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَمِنْ ثَمَّ عَمَّ نَحْوُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ الْوَاجِبَ، وَالْمَنْدُوبَ خِلَافًا لِمَنْ خَصَّهُ بِالْوَاجِبِ وَمَنْ قَالَ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَكَذَا الْمَجَازَانِ) أي ومما اختلف فيه ايضا استعمال اللفظ فى حقيقة ومجازه هل يصح ان يراد معا باللفظ الواحد كما فى قولك رايت الاسد وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع فالخلاف فيه كالخلاف المتقدم فى استعماله فى حقائقه فلذا افاد العلامة ابن عاصم انه اقتفى فى الحكم حكم ما تقدم من الاستعمال فى الحقائق حيث قال:

واللفظ ذو المجاز والحقيقة ... قد اقتفى فى حكمه طريقه

بعد ذكره اولا ان مالكا والشافعى لايمنعان ذلك حيث قال:

فمالك ليس له بمانع ... فى حالة واحدة والشافعى

خلافا للقاضى ابي الباقلانى فى قطعه بعدم صحة ذلك قال لما فيه من الجمع بين متنافين حيث ايد باللفظ الموضوع له أي اولا وغير الموضوع له معا قال الجلال المحلى: وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَ هَذَيْنِ وَعَلَى الصِّحَّةِ يَكُونُ مَجَازًا، أَوْ حَقِيقَةً وَمَجَازًا بِاعْتِبَارَيْنِ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيقَةِ كَمَا حَمَلَ الشَّافِعِيُّ الْمُلَامَسَةَ فِي قَوْله تَعَالَى {أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ} عَلَى الْجَسِّ بِالْيَدِ، وَالْوَطْءِ اه. وممافرع على ذلك قوله تعالى

(وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) فانه يعم الْوَاجِبَ، وَالْمَنْدُوبَ حملا لصيغة افعل على الحقيقة والمجاز بدليل كون متعلقها وهو الخير شاملا لهما وقيل انهاللوجوب خاصة بناء على انه لا يراد المجاز مع الحقيقة وقيل للقدر المشترك بين الواجب والندب وهو طلب الفعل وكذا يجري الخلاف الجاري فى استعمال لفظ المشترك فى معنييه فى استعماله فى مجازيه هل يصح فلذا قال الناظم متمما المسألة:

والْخُلْفُ يَجْرِي فِي الْمَجَازَيْنِ وفِي ... حَقِيْقَةٍ وَضِدِّهَا فِيْمَا اصْطُفِي

فَفِي الْعُمُومِ وافْعَلُوا الْخَيْرَ سَلَكْ ... وَقِيْلَ لِلْفَرْضِ وَقِيْلَ مُشْتَرَكْ

وهو جائز عندنا معاشر المالكية فلذا قال فى السعود:

وفي المجازين أو المجاز....وضدِّه الإطلاق ذو جواز

بشرط ان لايتنافيا كالتهديد والاباحة واذا قامت قرينة تعين احدهما فيتعين وكما جاز عند غير القاضى ابي

<<  <  ج: ص:  >  >>