للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُ اْلأَثْبَاتُ اه. قال الجلال المحلى: كَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ فَيَحْنَثُ بِثَمَرِهَا دُونَ خَشَبِهَا الَّذِي هُوَ الْحَقِيقَةُ الْمَهْجُورَةُ حَيْثُ لَا نِيَّةَ

وتكلم ناظم السعود ايضا على اصل المسالة وافاد ان القرافى انتخب ما انتخبه ابو يوسف تلميذ النعمان من تقديم المجاز الغالب على الحقيقة المرجوحة حيث قال:

وحيثما قصدُ المجاز قد غلب....تعيينه لدى القرافي مُنتخَب

ومذهب النعمان عكس ما مضى....والقول بالإجمال فيه مُرتضَى

تكميل فيما يلزم تقديمه من المعنى الراجح على المعنى المرجوح المحتمل للفظ وتعرض لذلك شارح السعود بقوله كالتاصيل فانه مقدم على الزيادة فيحمل عليه دونها كقوله تعالى:

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١) قيل زائدة وقيل لانافية وكذا يقدم الاستقلال على الاضمار كقوله تعالى أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا الاية قال الشافعى يقتلون ان قتلوا او تقطع ايديهم ان سرقوا ونحن نقول الاصل عدم الاضمار أي الحذف وكذا يقدم التاسيس على التاكيد كقوله تعالى:

فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٦) من اول السورة الى ءاخرها فتحمل الالاء فى كل موضع على ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب فلا يتكرر منها لفظ وكذا يقال فى سورة والمرسلات فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ وكذا يقدم العموم على الخصوص قبل البحث عن المخصص عند اكثر المالكية وكذا يقدم البقاء على النسخ وكذا الافراد عن ضده الذي هو الاشتراك فجعل النكاح مثلا لمعنى واحد وهوالوطء ارجح من كونه مشتركا بينه وبين سببه الذي هو العقد وكذا يقدم الاطلاق على التقييد وكذا يقدم الترتيب على التقديم والتاخير أي فيبقى الترتيب على حاله بدون تغيير له اه. باختصار فلذاقال فى نظمه مشبها بما يلزم تقديمه على غيره:

كذاك ما قابل ذا اعتلال ... من التأصل والاستقلال

من تأسس عموم وبقا....الافرادُ والإطلاق مما يُنتقى

كَذَاكَ تَرْ تِيْبٌ لِإِيْجَابٍ العمل ... بما له الرجحان مما يُحتمل

(وَثُبُوتُ حُكْمٍ مَثَلًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مُرَادًا مِنْ خِطَابٍ مَجَازًا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْهُ بَلْ يَبْقَى الْخِطَابُ عَلَى حَقِيقَتِهِ خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ وَالْبَصْرِيِّ) أي وثبوت حكم بالاجماع مثلا يمكن كون ذلك الحكم مراد من خطاب لكن يكون ذلك الخطاب فى ذلك المراد الذي هو الحكم المذكور مجاز فانه لا يدل الثبوت المذكور على ان الحكم المجازي المذكور المراد من الخطاب على حقيقته لعدم الصارف عنها خلافا للكرخى مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالْبَصْرِيِّ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ مِثَالُهُ وُجُوبُ التَّيَمُّمِ عَلَى الْمُجَامِعِ الْفَاقِدِ لِلْمَاءِ إجْمَاعًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مُرَادًا مِنْ قَوْله تَعَالَى {أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} لَكِنْ عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ لِأَنَّ الْمُلَامَسَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْجَسِّ بِالْيَدِ مَجَازٌ فِي الْجِمَاعِ وهو اختيارالكَرْخِيِّ

والبصري او يبقى الخطاب على حقيقته فى اللمس باليد ويكون مستند الجماع دليلا ءاخر وبه قال الامام فى المحصول وهو مذهب القاضى عبد الجبار واختاره المصنف قال الشيخ حلولو وهذالخلاف فى المثال المفروض انما هو محمول على القول بامتناع حمل اللفظ على حقيقته ومجازه واما على صحته كما قال الشافعى فلا يختلف فى ذلك اه. وصحة استعماله فيهما زاده الناظم على المصنف حين يتكلم على المسألة بقوله:

. وَكَوْنُ حُكْمٍ ثَابِتٍ يُمْكِنُ أَنْ.

يُرَادَ مِنْ لَفْظٍ مَجَازًا لاَ يَدُلْ ... عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّهُ الْمُرادُ بَلْ

يَبْقَي على الْحَقِيقَةِ الْخِطَابُ ... إنْ لَمْ يُجَوَّزْ ذَلِكَ الصَّوابُ

فالصواب المشاراليه هو استعمال اللفظ فى معنييه والله اعلم

(مَسْأَلَة: ٌ الْكِنَايَةُ لَفْظٌ اُسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ مُرَادًا مِنْهُ لَازِمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>