للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ما دليل المحاذاة]

مما هو معروف في دين الإسلام: أن الإجماع حجة بعد الكتاب والسنة، يجب اتباعه، ويحرم مخالفته، وقد سبق ذكر إجماع أهل العلم على عدم وجوب المرور من المواقيت الأصلية، ومشروعية الإحرام من المحاذاة، وأنه لا فرق بين من أحرم من الميقات نفسه، وبين من أحرم من المحاذاة، وكان مستندهم في ذلك:

ما أخرجه البخاري (٣/ ٣٨٩) عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال:

((لمّا فُتح (١) هذان المصران -أي: البصرة والكوفة- أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدّ لأهل نجد قرناً، وهو جور عن طريقنا -أي: بعيد- وإنا إن أردنا قرناً شق علينا، فقال: ((انظروا حذوها من طريقكم)) فحّد لهم ((ذات عرق)).

ففي هذا الأثر العظيم أمور:


(١) المقصود بالفتح: فتح أرضهما، وإلا لم يكونا وقت الفتح، بل هما مما عمّرهما المسلمون، كذا قال أهل السير.

<<  <   >  >>