للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المذهب الشافعي]

قال النووي:

((وأما إذا أتى من ناحية ولم يمر بميقات ولا حاذاه، فقال أصحابنا: لزمه أن يحرم على مرحلتين من مكة، اعتباراً بفعل عمر - رضي الله عنه - في توقيته ((ذات عرق)) (١).

[المذهب الحنبلي]

قال المرداوي:

((فائدة: قال في الرعاية: ومن لم يحاذ ميقاتاً أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، قال في ((الفروع)): وهذا متجه)) (٢).

وقال في ((الروض)): ((فإن لم يحاذ ميقاتاً، أحرم من مكة بمرحلتين)) (٣).


(١) المجموع ٧/ ١٩٩.
(٢) الانصاف ٣/ ٤٢٧، وقول ابن مفلح في الفروع (٣/ ٢٧٧).
(٣) ص ٢٠٧.

<<  <   >  >>