وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القُذّة بالقُذّة ... )).
والقُذّة لا تكون محاذاة إلا أن تكون بجوار أختها لا تتقدم عنها شيئاً ولا تتأخر.
الحالة الثانية: أن تكون البقعة مجاورةً للمكان، إذا كانت البقعة مجاورة لمكان أو ملاصقة له، فإنها تكون محاذية.
وبناء على هذا: فالمحاذاة في المواقيت: أن يكون القاصد قريباً من الميقات، والميقات عن يمينه أوشماله، ووجهه باتجاه مكة.
وأما إذا كان القاصد قبل الميقات أو بعده بالنسبة لمكة، فلا تعتبر محاذاة شرعيّة -والحال هذه- إطلاقاً.
دليل ذلك:
ما رواه الإمام مالك -رحمه الله- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: «دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة، فوجدته
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute