للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تنبيهان حول ((المحاذاة))]

[الأول]

أن مسافة ((المحاذاة)) مناطة ببعد البقعة عن مكة، وليس ببعدها عن الميقات المجاور.

[الثاني]

أن ((المحاذاة الشرعية)) لا تعني كون القاصد عن يمين الميقات أو عن شماله فحسب، ولا تعني رؤية الميقات فحسب، فقد تكون الرؤية والمجاورة من خارج محيط المواقيت، ولا تعني أيضاً: كون القاصد على خط واحد مع الميقات، أي: يمكن رسم خط بينه وبين الميقات، فهذه الحالات كلها لا تعتبر محاذاة إطلاقاً.

وإذا فُهم هذان التنبيهان، عُلم أن ((المحاذاة)) إنما تعني بالنسبة للأرض: أن يكون بعد القاصد عن البيت يساوي بعد أقرب المواقيت إليه، أو أن يكون القاصد على الخط الذي يمر بالمواقيت المحيطة بمكة.

والمحاذاة بالنسبة للقاصد هي: مكان اختراق محيط المواقيت، أي: المرور بين ميقاتين، وما عدا ذلك فليس من ((المحاذاة)) في شيء.

<<  <   >  >>