للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الرابعة: جواز المرور من أي ميقات، ولأي قاصد.

أجاز العلماء بالإجماع: المرور من أي ميقات شاء القاصد، وإن لم يكن ميقات بلده، إذ العبرة بجهة القدوم، وبميقات العبور، وليست العبرة ببلد القاصد، أو مولده، أو تابعيته، أو غير ذلك، ومستندهم في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) (١).

المسألة الخامسة: عدم وجوب الإحرام منها عيناً، وجوازه مما يحاذيها.

أجمع العلماء على عدم وجوب المرور منها (٢)، وأجازوا المرور من بينها على أن يحرم مما يحاذي هذه المواقيت، ولم يوجب أحد منهم المرور بأحد المواقيت الأصلية التي عينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.


(١) سبق تخريجه (ص ٨).
(٢) زعم الدكتور صاحب (المسائل المشكلة) أن نقلي لهذا الإجماع غير صحيح لأن ابن حزم قد خالف العلماء، فانتقض بذلك الإجماع.

قلت: لم يخف علي مخالفة ابن حزم للإجماع وقد سجلتها في الكتاب الأصل، ورددت عليه، ولكن؛ هل خفي على الدكتور أن الإجماع قد سبق ابن حزم، وأنه لا يلتفت بعد ذلك إلى مخالفة مخالف .. كيف وقد أتى ابن حزم بما لا يقبله عقل ولا شرع ولا واقع ولا عرف، إذ أجاز لمن مر بين ميقاتين أن يحرم من أي مكان شاء، ولو كان من المسجد الحرام ... فإن كان يرى الدكتور: أن لقول ابن حزم هذا وجهاً -وقد خالف فيه الأمة كلها التي أجمعت قبله ونقض به الإجماع- فليخبرنا، وإن لم ير الدكتور أن له وجهاً .. فلماذا التشويش والتعمية، وقد نقل هذا الاتفاق أكثر من عالم، منهم الإمام ابن المنذر، والعلامة الشنقيطي كما سيأتي، فلماذا هذه الإثارة والبلبلة.

<<  <   >  >>