للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

لقد اتفق أهل العلم على مختلف مشاربهم (١): أن من لم يدرك معنى المحاذاة، أو لم يَقْدر على تطبيقها على الواقع، أو لم يتبيّن له.

ميقاته الأصلي، أو جهل المحاذاة، فعليه أن يحرم من مسافة مرحلتين من مكة، وإليك بعض أقوال أهل العلم في ذلك.

[المذهب الحنفي]

قال ابن الهمام:

((فإن لم يكن -أي: القاصد- بحيث يحاذي فعلى مرحلتين)) وكذا قال في الدر المختار (٢).

المذهب المالكي: لم أجد لهم قولاً في هذا نفياً أو إثباتاً، فيما بين يدي من المصادر (٣).


(١) إلا ابن حزم.
(٢) فتح القدير ٢/ ٤٧٦.
(٣) وبينما الكتاب تحت الطبع أخبرني فضيلة الشيخ عطية محمد سالم حفظه الله أن المالكية على هذا، وأشار بمراجعة الشرح الصغير (٢ - ١٨) ومواهب الجليل ج ٣.

<<  <   >  >>