للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم من مرّ من ميقات إلى ميقات آخر ثم أحرم منه

نص المسألة:

((هل يجوز تجاوز الميقات دون إحرامٍ أو تلبيةٍ، أو تلبسٍ بالنسك، إلى ميقاتٍ آخر، ثم الإحرام منه، والتلبس بالنسك على الوجه الشرعي)).

مثاله: قدم قاصد البيت بحج أو عمرة أو عمل، ثم الحج أو العمرة، وعند الميقات لم يحرم، ولم يتلبَس بالنسك عامداً، ثم تجاوز الميقات لأمر ما، كأن تعطلت سيارته، فتجاوزه لإحضار قطعة غيارٍ لها، أو لإحضار دواءٍ، أو لأي سببٍ كان، ثم جاء ميقاتاً آخر، وأحرم منه وشرع بالنسك، فهل على من فعل هذا شيء؟

قلت: لو أن قاصداً تجاوز الميقات لسبب ما، ثم عاد إلى الميقات نفسه فهل عليه من شيء؟ ! .

<<  <   >  >>