للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا قدم قاصد ((جدة)) من غربها، دون أن يجاوز أي ميقات في طريقه، كأن يأتي من شماليّ السودان، أو من جنوبيّ مصر، فأين يحرم هذا القاصد؟ ! أين نقطة محاذاته؟ ! أي: على أي مسافة من ((مكة)) من جهة ((جدة)) يُحرم؟ ! .

أو: لو أنه بُني عبر البحر إلى ((جدة)) جسر، فأين يحرم القاصدون عليه تحديداً بالأذرعة، كما حُدّد على تلك الطرق التي فُتحت إلى ((مكة)) ((المحاذاة))؟ ! .

ليس لهم من جواب صحيح على الإطلاق، إلا أن يقولوا: يحرم من ((المحاذاة)) و ((المحاذاة)) تعني مسافة أقرب المواقيت إلى ((جدة)) عن ((مكة)) كما سبق، وأقرب المواقيت على الإطلاق إلى ((جدة)) هو ((يلملم)).

ومسافة ((يلملم)) عن مكة ((مرحلتان))

فإذا قسنا من مكة إلى هذا الجسر ((مرحلتين)) وجدنا انتهاءها عند ((جدة)) وهو المطلوب.

<<  <   >  >>