للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الهيتمي:

((فإن تجاوزه بغير إحرامٍ، فالأقرب أنه إن أحرم من مثله فلا دم عليه)) (١).

قلت: هذا هو الصواب.

لأن قوله: ((أحرم من مثله)) -أي: من ميقات آخر يساويه في المسافة- إشعار بجواز مجاوزة الميقات إلى ميقات آخر، والإحرام منه. وهو عين مسألتنا.

وقد يشكل على بعضهم أمور:

الأول: ظنهم وجوب الإحرام من نفس ميقات بلده، وقد أجبنا عن هذا، وأنه لا يلزمه ذلك.

الإشكال الثاني: كيف يجوز للقاصد تجاوز الميقات والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول:

«هُنّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ... ».

والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع في هذا الحديث تجاوز الميقات إلى ميقات آخر، وإنما أوجب الإحرام من الميقات، ومنع تجاوز المواقيت


(١) شرح المنهاج ٤/ ٤٠.

<<  <   >  >>