للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالإجماع يجوز له ذلك، فإذا أخّره فهل يجوز له الأخذ من أظافره وشعره؟ بالإجماع (١) يجوز له ذلك، فإذا أراد أن يتجاوز الميقات لأمرٍ ما، ولمّا يتلبّس بالنسك -أي: لم يُحرم- فهل يجوز له ذلك؟ لاشك أن ذلك جائز له؛ لأن هذه المجاوزة التي قبل التلبس، ليست من النسك في شيء، فإذا تجاوز إلى ميقاتٍ آخر ثم أحرم منه، فما المانع من ذلك؟ مادام أصل التجاوز مباحاً له، فهب أن قاصداً قدم من اليمن فلما بلغ الميقات، أُخبر أن أمه بالمدينة تحتاج إليه، أو لسبب آخر، وانتقل إلى المدينة بلا إحرام ولا تلبس بالنسك، ثم أحرم مع والدته من ذي الحليفة فهل عليه شيء؟ لا شك أنه ليس عليه شيء.


(١) زعم بعض الرادين على هذه الرسالة في ((المسائل المشكلة)): أن ذكري للإجماع هاهنا غير صحيح .. وياليته أتى بعالم واحد في الدنيا كلها، قال: أنه لا يجوز لقاصد تأخير الإحرام = =وتأخير الدخول في النسك. فهل إذا أتى قاصد الميقات، وأخر الإحرام ساعة أو ساعتين، أو رجع إلى مكان آخر ليستريح هناك يومًا أو يومين .. فهل هذا محرَّم يادكتور .. ومن حرَّم هذا؟ ولعله اختلط على الدكتور مسألة تجاوز الميقات، مع مسألة تأخير الإحرام والدخول في النسك، ولو تنبه لهذا لما أرغى وأزبد واتهم.

<<  <   >  >>