للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - ما يدخل الإحليل - إحليل الذكر والأنثى - أي مجرى البول الظاهر؛ من قسطرة، أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء أو محلول لغسل المثانة.

٥ - حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان، على أن يتجنب الابتلاع.

٦ - الحقن الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السوائل الوريدية المغذية.

٧ - التبرع بالدم وتلقي الدم المنقول.

٨ - غاز الأكسجين وغازات التخدير.

٩ - ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد، كالدهونات واللصقات الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.

١٠ - أخذ عينة من الدم للفحص المختبري.

١١ - إدخال قسطرة في الشرايين لتصوير أوعية القلب، أو غيره من الأعضاء

١٢ - إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء، أو إجراء عملية جراحية عليها.

١٣ - المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم على أن يتجنب الابتلاع.

١٤ - إدخال المنظار أو اللولب إلى الرحم.

١٥ - أخذ عينات (جرعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء.

ورأى أكثر المجتمعين أن الأمور الآتية لا تعتبر مفطرة:

١ - قطرة الأنف وبخاخ الأنف وبخاخ الربو.

٢ - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية، أو تحاميل (لبوس)، أو منظار، أو إصبع طبيب فاحص.

٣ - العمليات الجراحية بالتخدير العام، إذا كان المريض قد بيّت الصيام من الليل.

٤ - الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنًا في الصفاق (الباريتون) أو بالكلية الاصطناعية.

<<  <   >  >>