٤ - ما يدخل الإحليل - إحليل الذكر والأنثى - أي مجرى البول الظاهر؛ من قسطرة، أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء أو محلول لغسل المثانة.
٥ - حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان، على أن يتجنب الابتلاع.
٦ - الحقن الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السوائل الوريدية المغذية.
٧ - التبرع بالدم وتلقي الدم المنقول.
٨ - غاز الأكسجين وغازات التخدير.
٩ - ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد، كالدهونات واللصقات الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
١٠ - أخذ عينة من الدم للفحص المختبري.
١١ - إدخال قسطرة في الشرايين لتصوير أوعية القلب، أو غيره من الأعضاء
١٢ - إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء، أو إجراء عملية جراحية عليها.
١٣ - المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم على أن يتجنب الابتلاع.
١٤ - إدخال المنظار أو اللولب إلى الرحم.
١٥ - أخذ عينات (جرعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء.
ورأى أكثر المجتمعين أن الأمور الآتية لا تعتبر مفطرة:
١ - قطرة الأنف وبخاخ الأنف وبخاخ الربو.
٢ - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية، أو تحاميل (لبوس)، أو منظار، أو إصبع طبيب فاحص.
٣ - العمليات الجراحية بالتخدير العام، إذا كان المريض قد بيّت الصيام من الليل.
٤ - الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنًا في الصفاق (الباريتون) أو بالكلية الاصطناعية.