٥ - منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى.
• خلاصة النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي أثناء الصوم (١).
١ - الراجح في مناط التفطير بما يدخل الجسم أن يكون دخول الشيء الجسم عن طريق الحلق سواء كان من الأنف أو الفم، وسواء كان يتغذى به أو لا مع اشتراط استقرار ما لا يتغذى به في المعدة وعدم خروجه منها.
٢ - أن يتأكد دخول الشيء للحلق، وعلى هذا ينبني القول بأن المنفذين الوحيدين للحلق اللذين يفطر الدخول عبرهما هما الحلق والأنف دون سائر المنافذ ولو وجد طعم الشيء في الحلق.
٣ - إذا كان دخول الشيء إلى الجسم من أي طريق كان غير منفذ الحلق، لكنه يسبب تغذية الجسم ويقوم مقام الطعام والشراب في حال الاستمرار عليه، فإنه يفطر.
٤ - لا يفطر التداوي بالغرغرة لأن الماء لم يصل الحلق، حتى لو سبق الماء إلى جوفه لأنه غير قاصد له إلا أنه لا ينبغي له فعله بدون حاجة له لأنه يقرب أن يفطر به.
٥ - لا يفطر الدواء المخدر إذا حقنت به لثة المريض؛ لأنه ليس مما يغذي، ولا يصل إلى الحلق. ولا يؤثر استخدام الدواء الذي يضعه الطبيب في المريض ولو وجد طعمه في حلقه لأنه لا يبتلعه وإنما يضعه الطبيب في سنه، إلا أنه ينبغي أن يتحرز المريض من ابتلاع الدواء أو ابتلاع ريقه إذا تسرب إليه شيء من هذه الأدوية، وكذا لا تأثير لخلع السن أو الضرس إذا روعي ما سبق ذكره.
٦ - لا أثر لأدوية ما تحت اللسان في الصوم لأنها لا تصل إلى الحلق وإنما تمتصها الأوعية الدموية المنتشرة بكثرة تحت اللسان دون المرور بالحلق، إلا أنه ينبغي مج ما يجده الصائم في ريقه من أثر الدواء وإلا فإنه يتعرض إلى الفطر بذلك.
٧ - لا تفطر عملية التنظير للصائم إن كان دخول المنظار من الحلق لأنه لا يستقر فيه وإنما يخرج منه بعد أداء مهمته، إلا أن المخدر الموضعي إذا رُشت به حنجرة المريض فإنه
(١) «النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي» (ص ٣٨٢ - ٣٨٧).