للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يفطر به لوصوله إلى الحلق.

٨ - لا يفطر بخاخ الربو ونحوه مما يدخل مباشرة إلى الرئتين دون المرور بالحنجرة والحلق، ولا يقال: إنه قد تدخل كمية قليلة من الدواء إلى المريء فيسبب الفطر، وذلك لأن دخول الدواء إلى الحلق غير متيقن فلا يؤخذ بالظن هنا.

٩ - لا يفطر استعمال الأكسجين المضغوط والمكثف والسائل؛ لأن ذلك مجرد هواء يُستنشق وإن اختلفت صوره.

١٠ - لا يفطر دخول المخدر العام إلى الجهاز التنفسي؛ لأن الدواء المخدر لا يمر بالحلق وإنما يدخل الرئتين مباشرة، وأما فقدان المريض المخدَّر الوعي فالراجح أنه إذا نوى الصيام من الليل ثم تعرض للتخدير وأفاق في أي جزء من النهار، فصيامه صحيح.

إلا أنه ينبغي ملاحظة أن المريض المخدر غالبًا ما يُعطى محاليل مغذية عن طريق الوريد تجنبًا للجفاف، وتحسبًا لما لو اضطر الطبيب إلى إعطائه عقاقير ما عن طريق الوريد، فعندئذٍ يكون ذلك مفطرًا لأجل المحاليل المغذية لا لأجل التخدير أو فقدان الوعي.

١١ - لا يفطر دخول الشيء من الدبر، جامدًا كان أو مائعًا كالمناظير والحقن الشرجية واللبوسات لأِنها لا تدخل الجسم عن طريق الجوف ولا تسبب التغذية.

١٢ - لا يفطر منظار المثانة ولا ما يدخل عن طريق إحليل الرجل لأنه لا يسبب التغذية.

١٣ - لا يفطر ما يدخل الجسم عن طريق فرج المرأة، سواء ما كان منه يؤدي إلى المثانة، أو إلى المهبل لأن الداخل لا يسبب التغذية.

١٤ - لا يؤثر استعمال مراهم وقطرات الأذن في الصوم وإن وجد طعمها في حلقه؛ لأن الأذن لا تكون منفذًا للحلق إلا في حالة خرق الطبلة فقط، ولا يقال بالتفطير عندئذٍ لعدم التيقن بوصوله إلى الحلق، وأما الطعم القوي الذي يشعر به المريض في حلقه فهو بسبب وجود براعم التذوق في لسان المزمار، وقطرة واحدة من الدواء مر الطعم كفيلة بأن تجعل المريض يشعر بالطعم اللاذع له ..

<<  <   >  >>