١٥ - لا يؤثر في الصوم ما يدخل من العين ولو وجد طعمه في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا ظاهرًا، ومن يضع الدواء في عينه فقد يجد أثره وقد لا يجده، وما دام لم يتيقن فلا يقال بالفساد.
١٦ - سائل تنقية الكلى البريتونية فيه مواد سكرية تنتقل إلى الدم عن طريق الشعيرات الدموية وتكسب المريض (٧٠٠ - ٨٠٠) سعر حراري يوميًّا لذا فإن هذا النوع من التنقية يفطر الصائم، فإن كانت التنقية من النوع الجوال أو النهاري فإن المريض يكون عندئذٍ ممن لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكينًا، وإن كانت التنقية من النوع الآلي أو الليلي فهذا مع التنظيم لوقت التنقية يكون بإمكانه الصوم.
١٧ - تبلغ نسبة السكر في سائل التنقية الكلوية الدموية (١ - ٢%) لكل لتر، وهذه المواد ستنتقل إلى الدم بعد تنقيته، ولما كانت هذه النسبة تعتبر مغذية فإنها تكون في حكم الطعام والشراب، وعندها تفسد الصوم، إلا أن المريض يستطيع الصوم في الأيام الأخرى ويقضي الأيام التي أفطرها بسبب الغسيل.
١٨ - لا تؤثر الحقن في الصوم إذا لم تكن للتغذية كإبر الإنسولين والتطعيمات والأدوية المختلفة وحقن الدم، أما الحقن المغذية فإنها تفطر لأنها وإن كانت من غير منافذ الجوف إلا أنها تقوم مقام الأكل والشرب، والشارع حكيم لا يفرق بين شيئين متماثلين بالمعنى، وعلى هذا إذا أعطيت للمريض حقن مغذية فإنه يكون بذلك كالأكل والشرب، ولا يصح له الصوم.
١٩ - لا تفطر اللصقات الجلدية التي تبث الأدوية للجسم عن طريق الجلد ولا الأدهان المختلفة، لأنها لا تسبب التغذية وليست مما يدخل عن طريق الحلق.
٢٠ - لا تؤثر عملية التنظير في جوف البطن على الصوم، لأن المنظار لا يدخل الجسم عن طريق الحلق، ولا يقصد بالصبغات المبثوثة في جوفه التغذية.
٢١ - الحجامة مفطرة على القول الراجح، وكذا الفصد لأنه كالحجامة في استخراج الدم الغزير، ومثلها التبرع بالدم لما فيه من الإرهاق الواضح على المتبرع بسبب سحب