للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب: لا تَجوزُ هِبَةُ المُكاتَبِ حَتَّى يَبتَدِئَها بإِذنِ السَّيِّدِ

٢١٧٤٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، عن ابنِ المُبارَكِ (ح) قال: وأنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن صالِحِ بنِ خَوّاتٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرٍ، أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ كَتَبَ إلَىَّ أنَّ المُكاتَبَ لا يَجوزُ له وصيَّةٌ ولا هِبَةٌ إلا بإِذنِ مَولاه (١).

٢١٧٤٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا ابنُ أبى عَدِىٍّ، عن أشعَثَ، عن الحَسَنِ قال: المُكاتَبُ لا يُعتِقُ ولا يَهَبُ إلا بإِذنِ مَولاه (٢). وقال محمدُ بنُ أبى عَدِىٍّ فى هذا الحديثِ: كانوا يَقولونَ: المُكاتَبُ لا يُعتِقُ ولا يَهَبُ (٣).

بابُ كِتابَةِ المُكاتَبِ وإِعتاقِهِ

٢١٧٤٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبَّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: كان لِلمُكاتَبِ عبدٌ فكاتبَه ثُمَّ ماتَ، لمَن ميراثُهُ؟ قال: كان مَن قَبْلَكم يَقولونَ: هو لِلَّذِى كاتَبَه، يَستَعينُ به فى كِتابَتِهِ (٤).


(١) ابن أبى شيبة (٣١٣٥١).
(٢) ابن أبى شيبة (٣١٣٥٢).
(٣) بعده فى م: "إلا بإذن مولاه".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٠٧) من طريق ابن جريج به.