كتابُ الصداقِ
بابٌ: النِّكاحُ يَنعَقِدُ بغَيِر مَهرٍ
قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٦].
١٤٤٤٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الراهِدُ الأصبَهانِىُّ، حدثنا أبو إسماعيلَ محمدُ بنُ إسماعيلَ السُّلَمِىُّ، حَدَّثَنِى أبو الأَصْبَغِ عبدُ العَزيزِ بنُ يَحيَى الحَرَّانِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ سلَمةَ، عن أبى عبدِ الرَّحيمِ خالِدِ بنِ أبى يَزيدَ، عن زَيدِ بنِ أبى أُنَيسَةَ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن مَرثَدِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ -رضى اللَّه عنه-، أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لِرَجُلٍ: "أَتَرضَى أَن أُزَوِّجَكَ فُلانَةَ؟ ". قال: نَعَم. وقالَ لِلمَرأَةِ: "أَتَرضَينَ أَن أُزَوِّجَكِ فُلانًا؟ ". فقالَت: نَعَم. فزَوَّجَ أَحَدَهُما صاحِبَه، ولَم يَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم يُعطِها شَيئًا، وكانَ مِمَّن شَهِدَ الحُدَيبيَةَ، وكانَ مَن شَهِدَ الحُدَيبيَةَ له سَهمٌ بخَيبَرَ، فلَمّا حَضَرَته الوَفاةُ قال: إِنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- زَوَّجَنِى فُلانَةَ ولَم أَفرِضْ لَها صَداقًا ولَم أُعطِها شَيئًا، وإِنِّى أُشهِدُكُم أَنِّى أَعطَيتُها صَداقَها سَهمِى بخَيبَرَ، فأَخَذَت سَهمًا فباعَته بمِائَةِ أَلفٍ. قال: وقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خَيرُ الصَّداقِ أَيسَرُه" (١).
(١) الحاكم ٢/ ١٨١، ١٨٢ وصححه ووافقه الذهبى. وأخرجه ابن حبان (٤٠٧٢) من طريق محمد بن سلمة بلفظ: "خير النكاح".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute