للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنّها لا تُؤخَذُ بقَولِه، وجَعَلَ يُلَقِّنُها أشباهَ ذَلِكَ لِتَنزعَ، فأبَت أن تَنزعَ وثَبَتَت على الاعتِراف، فأمَرَ بها عُمَرُ بن الخطابِ - رضي الله عنه - فرُجِمَت (١).

قال الشافِعِيُّ في الكِتابِ: ولَم يَقُلْ: أَعلِمْنِي أَحضُرْها. ولَقَد أمَرَ عثمانُ بن عَفّانَ - رضي الله عنه - برَجمِ امرأةٍ فرُجِمَت وما حَضرَها (٢).

١٧٠٤٢ - أخبرَناه أبو أحمدَ المِهرَجانيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بن جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَير، حدثنا مالك، أنَّه بَلَغَه أن عثمانَ بنَ عَفانَ - رضي الله عنه - أُتِيَ بامرأةٍ. فذَكَرَ الحديثَ في أمرِه برَجمِها، وأنَّه أمَرَ برَدِّها فوُجِدَت قَد رُجِمَت (٣).

بابُ مَنِ اعتَبَرَ حُضُورَ الإمامِ والشُّهود، وبِدايَةُ الإمامِ بالرَّجمِ إذا ثَبَتَ الزّنى باعتراف المَرجوم، وبِدايَةُ الشُّهودِ به إذا ثَبَتَ بشَهادَتِهِم

١٧٠٤٣ - أخبرَنا أبو عبد الله الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا أبو الجَوّاب، حدثنا عَمّارٌ وابنُ رُزَيقٍ، عن أبي حَصينٍ، عن الشَّعبِيِّ قال: أُتيَ عليٌّ - رضي الله عنه - بشُراحَةَ الهَمْدانيَّةِ قَد فجَرَت، فرَدَّها حَتَّى ولَدَت، فلَمَّا ولَدَت قال: ائتونِي بأقرَبِ


(١) المصنف في الصغرى (٣٢٦٤)، وفي المعرفة (٥٠٤٩)، والشافعي ٦/ ١٥٤، ومالك ٢/ ٨٢٣، ومن طريقه الطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٤١. وتقدم في (١٧٠١٧).
(٢) الأم ٦/ ١٣٤.
(٣) مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٣/ ٢ ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثي ٢/ ٨٢٥. وتقدم في (١٥٦٤٣).