للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على ظَهرِ فرَسِه يَومَ الجَمَلِ (١).

قال الشّافِعِيُّ: ورُوِيَ عن عُمَرَ بنِ عبد العَزيزِ رَحِمَه الله وابنِ المُسَيَّبِ رَحِمَه اللهُ أنَّهُما قالا: إذا كان الرَّجُلُ على ظَهرِ فرَسِه يُقاتِلُ فما صَنَعَ فهو جائزٌ.

ورُوِيَ عن عُمَرَ بنِ عبد العَزيزِ رَحِمَه الله: عَطيَّةُ الحُبلَى جائزَةٌ حَتَّى تَجلِسَ بَينَ القَوابِلِ. وقالَ القاسِمُ بن محمدٍ وابنُ المُسَيَّبِ: عَطيَّةُ الحامِلِ جائزَةٌ. قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه الله: وبِهَذا كُلِّه نَقولُ (٢).

قال الشيخُ: حَديثُ الزُّبَيرِ قَد رُوِّيناه في كِتابِ الوَصايا بطولِهِ (٣).

بابُ صَلاةِ الأسيِر إذا قُدِّمَ ليُقتَلَ

١٨٤٧٦ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ الأصبَهانِيُّ، حدثنا يونُسُ بن حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ، حدثنا إبراهيمُ بن سَعدٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُمَرَ بنِ أَسِيدِ بنِ جاريَةَ حَليفِ بَنِي زُهرَةَ - وكانَ مِن أصحابِ أبي هريرةَ - عن أبي هريرةَ قال: بَعَثَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشَرَةَ رَهطٍ عَينًا (٤)، وأَمَّرَ عَلَيهِم عاصِمَ بنَ ثابِتِ بنِ أبي الأقلَحِ - وهو جَدُّ عاصِمٍ يَعنِي ابنَ عُمَرَ بنِ الخطابِ - فانطَلَقوا حَتَّى إذا كانوا


(١) الشافعي ٤/ ٢٤٩.
(٢) الأم ٤/ ٢٤٩.
(٣) تقدم في (١٢٨٠٧).
(٤) في س، م: "علينا".