للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ قال: قال مالكٌ: لم يَزَلِ الصُّبحُ يُنادَى بها قبلَ الفَجرِ، فأَمّا غَيرُها مِنَ الصَّلَواتِ فإِنّا لم نَرَها يُنادَى لها (١) إلا بعدَ أن يَحِلَّ وقتُها (٢).

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ قال: قال الشافعيُّ: لا يُؤَذَّنُ لِصَلاةٍ غَيرِ الصُّبحِ إلا بعدَ وقتِها؛ لأنِّى لم أعلَمْ أحَدًا حَكَى عن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أذَّنَ لِصَلاةٍ قبلَ وقتِها غَيرَ الفَجرِ، ولَم نَرَ المُؤَذِّنينَ عندَنا يُؤَذِّنونَ إلا بعدَ دُخولِ وقتِها إلا الفَجرَ.

بابُ ما يُستَدَلُّ به على تَرجيحِ قَولِ أهلِ الحِجازِ وعلمِهم (٣)

وإِنَّما أورَدتُه ههُنا لأنَّ الشّافِعِيَّ أشارَ إلَيه في مَسأَلَةِ الأذانِ، وهو بتَمامِه مُخَرَّجٌ في كِتابِ "المدخل".

١٨٣٠ - أخبرَنا أبو عليٍّ الحسينُ (٤) بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ الفقيهُ بنَيسابورَ وأبو الحسينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْرانَ ببَغدادَ قالا: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ يوسُفَ الأزرَقُ، حدثنا ابنُ عَونٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ قال: قال


(١) في م: "بها".
(٢) مالك ١/ ٧٢.
(٣) في د، س، م، حاشية الأصل: "عملهم".
(٤) في م: "الحسن".