للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه كَتَبَ إلَى أهلِ اليَمَنِ. فذَكَرَ الحديثَ قال: وكانَ في الكِتابِ: "أن مَنِ اعتَبَطَ (١) مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنَة فإِنَّه قَوَدٌ إلَّا أن يَرضَى أولياءُ المَقتولِ" (٢).

ورَواه أيضًا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى لَيلَى عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسَلًا (٣).

بابُ إيجابِ القِصاصِ عليِّ القاتِلِ دونَ غَيِره

قال اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣].

١٥٩٨٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا هارونُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ، عن سُفيانَ، عن خُصيفٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: يَقتُلِ اثنَينِ بواحِدٍ (٤).

١٥٩٨٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللّهِ (٥) الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللّهِ بنُ محمدِ بنِ المُغيرَةِ، حدثنا سفيانُ، عن خُصَيفٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} قال: سَبيلًا عَلَيه {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} [الإسراء: ٣٣] قال:


(١) في س، ص ٨: "اغتبط".
(٢) الحاكم ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧. وتقدم في (٧٣٣٦) مطولًا من طريق الحكم به.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧١٩١).
(٤) تفسير الثورى ص ١٧٣، ومن طريقه ابن أبى شيبة (٢٨٣٩٥)، وابن جرير في تفسيره ١٤/ ٥٨٦.
(٥) إلى هنا انتهى الفقد المشار إليه عقيب (١٥٨٤٣) من نسخة الأصل.