للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبدِ الرَّحمَنِ الغافِقِىِّ مِن أهلِ مِصرَ ومَولًى لَنا يُقالُ له: أبو طُعمَةَ أنَّهُما خَرَجا مِن مِصرَ حاجَّينِ، فجَلَسا إلَى ابنِ عُمَرَ. فذَكَرَ القِصَّةَ. قالَ ابنُ عُمَرَ: أشهَدُ لَسَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وهو يقولُ: "لَعَنَ اللَّهُ الخَمرَ وشارِبَها وساقيَها، وبائعَها ومُبتاعَها، وعاصِرَها ومُعتَصِرَها، وحامِلَها والمَحمولَةَ إلَيه، وآكِلَ ثَمَنِها" (١).

١١١٥١ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الأسفاطِىُّ يَعنِى العباسَ بنَ الفَضلِ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا طُعمَةُ بنُ عمرٍو الجَعفَرىُّ (٢)، حدثنا عمرُو بنُ بَيانٍ، عن عُروةَ ابنِ المُغيرَةِ، عن أبيه، عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن باعَ الخَمرَ فليُشَقِّصِ (٣) الخَنازيرَ" (٤).

بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

١١١٥٢ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا


(١) تقدم في (١٠٨٨١) قال الذهبى ٤/ ٢١٣٩: سنده قوى.
(٢) في النسخ: "الجعفى". والمثبت من حاشية الأصل، وينظر تهذيب الكمال ١٣/ ٣٨٣، ٣٨٥.
(٣) فليشقص الخنازير: أي فليقطعها قطعًا ويفصلها أعضاءً كما يفعل بالشاة إذا بيع لحمها. والمعنى: من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير؛ فإنهما في التحريم سواء، فهو أمر بمعنى النهي ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه. معالم السنن ٣/ ١٣٤، والنهاية ٢/ ٤٩٠.
(٤) أخرجه أحمد (١٨٢١٤)، وأبو داود (٣٤٨٩) من طريق طعمة به. وفيهما: عمر بن بيان. بدلًا من: عمرو بن بيان. وما فيهما هو الصواب. ينظر تهذيب الكمال ٢١/ ٢٨٢. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٧٥٣).