للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابنُ إسمَاعيلَ [(ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ بنُ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا أبو جَعفَرِ بنُ مُساوِرٍ ومُحَمَّدُ بن الفَضلِ بنِ جابِرٍ قالا: حَدَّثَنَا محمدُ بن عَبّادٍ، حَدَّثَنَا حاتِمٌ] (١)، حَدَّثَنَا ابنُ عَجلانَ، عن نافِعٍ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا كان ثَلاثَةٌ في سَفَرٍ فلْيُؤَمِّروا أحَدَهُم". قال نافِعٌ: فقُلتُ لأبِي سلَمةَ: أنتَ أميرُنا" (٢).

١٠٤٤٦ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنَا أبو بكرٍ محمدُ بن بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا عليُّ بن بَحرٍ، حَدَّثَنَا حاتِمُ بن إسمَاعيلَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عَجلانَ. فذَكَرَه بمِثلِه إلَّا أنَّه قال: "إذا كانوا ثَلاثَةً" (٣).

١٠٤٤٧ - قال: وحَدَّثَنا أبو داودَ، حَدَّثَنَا عليُّ بن بَحرِ بنِ بَرِّيٍّ، حَدَّثَنَا حاتِمُ بن إسمَاعيلَ، حَدَّثَنَا محمدُ بن عَجلانَ، عن نافِعٍ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا خَرَجَ ثَلاثةٌ في سَفَرٍ فليُؤَمِّروا أحَدَهُم" (٤).

بابُ الإمامِ يَلتَزِمُ السَّاقَةَ

١٠٤٤٨ - أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن


(١) ليس في: ص ٥.
(٢) المصنّف في الآداب (٩٤٧).
(٣) أبو داود (٢٦٠٩)، وفيه: إذا كان. وذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى ٢/ ٣٦١ عنه بلفظ: إذا كانوا. وأخرجه أبو عوانة في مسنده (٧٥٣٩) من طريق علي بن بحر به بلفظ: إذا كانوا. وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٢٧٣): حسن صحيح.
(٤) أبو داود (٢٦٠٨). وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٢٧٢): حسن صحيح.