للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَذكَر الحديثَ، قال فيه في المَرَّةِ الأولَى: "وصَلَّى بىَ الفَجرَ حينَ حَرُمَ الطَّعامُ والشَّرابُ على الصّائمِ". وَقالَ في المرَّةِ الآخِرَةِ: "وصَلَّى بىَ الفَجرَ فأَسفَرَ" (١).

ورُوّينا في حَديثِ وهبِ بنِ كَيسانَ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ في هَذِه القِصَّةِ قالْ ثم جاءَه، يَعنِى: جِبريلُ عليه السَّلامُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، حينَ سَطَعَ الفَجرُ لِلصُّبحِ وقال: قُمْ يا محمدُ فصَلِّ. فقامَ فصَلَّى الصُّبحَ. وقالَ في المَرَّةِ الثّانيَةِ: حينَ أسفَرَ جِدًّا (٢).

بابٌ: الفَجرُ فجرانِ، ودُخولُ وقتِ الصُّبحِ بطُلوعِ الآخِرِ مِنهُما

١٧٨٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حاتِمٍ الدَّارَبَردِىُّ بمَروَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رَوحٍ المَدائنِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الحارِثِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثَوبانَ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الفَجرُ فجرانِ؛ فأَمّا الفَجرُ الذي يَكونُ كَذَنَبِ السِّرحانِ (٣) فلا يُحِلُّ الصَّلاةَ ولا يُحَرِّمُ الطَّعامَ، وأَمّا الذي يَذهَبُ مُستَطيلًا في الأُفُقِ فإِنَّه يُحِلُّ الصَّلاةَ ويُحَرِّمُ الطَّعامَ". هَكَذا رُوِى بهَذا الإسنادِ مَوصولًا (٤).

ورُوِى مُرسَلًا وهو أصَحُّ:


(١) تقدم في (١٧٢٣).
(٢) تقدم في (١٧٤٢).
(٣) السرحان: الذئب، وإنما يشبه بذنب السرحان لأنه مستدق صاعد في غير اعتراض، وهو الفجر الكاذب الذي لا يحل شيئا ولا يحرمه. غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ١٧٤.
(٤) الحاكم ١/ ١٩١، وقال: إسناده صحيح. ووافقه الذهبي.