للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: قال: أيُّما وليدَةٍ ولَدَتْ لِسَيِّدِها فهِىَ له مُتعَةٌ ما عاشَ، فإِذا ماتَ فهِىَ حُرَّةٌ مِن بَعدِه، ومَن وطِئَ وليدَةً فضَيَّعَها فالوَلَدُ له والضَّيعَةُ عَلَيهِ (١).

٢١٨٣٦ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ الحارِثىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ، حدثنا فُضَيلُ بنُ مَيسَرَةَ أبو مُعاذٍ، عن أبى حَريزٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: رُفِعَ إلَى شُرَيحٍ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أمَةً فوَلَدَت له أولادًا ثُمَّ اشتَراها، فرَفَعَهُم شُرَيحٌ إلَى عَبِيدَةَ، فقالَ عَبيدَةُ: إنَّما تَعتِقُ أُمُّ الوَلَدِ إذا ولَدَتْهُم أحرارًا، فإِذا ولَدَتْهُم مَملوكينَ فإِنَّها لا تَعتِقُ (٢).

بابُ ما جاءَ فى جِنايَةِ أُمِّ الوَلَدِ

٢١٨٣٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ فى أُمِّ الوَلَدِ تَجنِى قال: تُقَوَّمُ على سَيِّدِها (٣).

٢١٨٣٨ - قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، حدثنا عبدُ الأعلَى، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهرِىِّ فى أُمِّ الوَلَدِ إذا جَنَت: فعَلَى سَيِّدِها جِنايَتُها (٤).


(١) أخرجه ابن أبى شيبة (٢١٨٩) من طريق يحيى بن سعيد به. والطحاوى فى شرح المعانى ٣/ ١١٤ من طريق نافع به.
(٢) المصنف فى الصغرى (٤٥٦١). وأخرجه سعيد بن منصور (١٧٨٩) من طريق فضيل به.
(٣) ابن أبى شيبة (٢٧٧٩٣).
(٤) ابن أبى شيبة (٢٧٧٩٢).