للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بابُ ما يَقضِي به القاضِي ويُفتِي به المُفتِي، وأنه غَيرُ جائزٍ له أن يُقَلِّدَ أحَدًا مِن أهلِ دَهرِه، ولا أن يَحكُمَ أو يُفتِي بالاِستِحسانِ

قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩].

قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ} يَعنِي واللهُ أعلمُ: هُم وأُمَراؤُهُمُ الَّذينَ أُمِروا بطاعَتِهِم، {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} يَعنى واللهُ أعلمُ: إلَى ما قال اللهُ والرَّسولُ (١).

وقالَ: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} [القيامة: ٣٦] قال الشّافِعِيُّ: فلَم يَختَلِفْ أهلُ العِلمِ بالقُرآنِ فيما عَلِمتُ أن السُّدَى الَّذِي لا يُؤمَرُ ولا يُنهَى، ومَن أفتَى أو حَكَمَ بما لَم يُؤمَرْ به فقَد أجازَ لِنَفسِه أن يَكونَ في مَعانِي السُّدَى (٢).

قال الشيخُ: رُوِّينا عن مُجاهِدٍ في تَفسيرِ الآيَتَينِ بنَحوِ ما قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ (٣).

٢٠٣٦١ - أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ القاضِي بالكوفَةِ، أنبأنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانيُّ، حدثنا إبراهيمُ


(١) أحكام القرآن ١/ ٢٩.
(٢) الأم ٧/ ٢٩٨.
(٣) ينظر تفسير سعيد بن منصور (٦٥٦)، وتفسير ابن جرير ٧/ ١٨٥، ١٨٦، وتفسير ابن المنذر (١٩٣٦)، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٠ (٥٥٤١، ٥٥٤٢). وينظر الدر المنثور ١٥/ ١٣٩.