للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابنُ مُعاويَةَ، عن الحَسَنِ بنِ الحُرِّ، عن نافِعٍ، عن أسلَمَ، عن عُمَرَ، أنَّه كَتَبَ إلَى أُمَراءِ أهلِ الجِزيَةِ ألَّا يَضرِبوا الجِزيَةَ إلَّا على مَن جَرَتْ عَلَيه الموسَى (١). قالَ: وكانَ لا يَضرِبُ الجِزيَةَ على النِّساءِ والصِّبيانِ (٢). قال يَحيَى: وهَذا المعروفُ عِندَ أصحابِنا.

١٨٧٣٥ - وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن عليٍّ الأصبَهانيُّ، أخبرَنا أبو عمرِو بنُ حَمدانَ، أخبرَنا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا عبدَةُ بن سُلَيمانَ، عن عُبَيدِ الله، عن نافِعٍ، عن أسلَمَ مَولَى عُمَرَ، قال: كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَراءِ الجِزيَةِ: ألَّا تَضَعُوا (٣) الجِزيَةَ إلا على مَن جَرَتْ عَلَيه المَواسِي، ولا تَضَعُوا (٤) الجِزيَةَ على النِّساءِ والصِّبيانِ. وكانَ عُمَرُ يَختِمُ أهلَ الجِزيَةِ في أعناقِهِم (٥).

بابُ الذِّمِّيِّ يُسلِمُ فتُرفَعُ عنه الجِزيَةُ ولا يُعشَرُ مالُه إذا اختَلَفَ بالتِّجارَةِ

١٨٧٣٦ - أخبرَنا أبو عبد الرَّحمَنِ محمدُ بن عبد الرَّحمَنِ بنِ محمدِ بنِ مَحبورٍ الدَّهّانُ، أخبرَنا أبو حامِدِ بنُ بلالٍ البَزّازُ، حدثنا


(١) في س، م: "المواسى".
(٢) يحيى بن آدم في الخراج (٢٣١). وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٤٣) من طريق زهير بن معاوية به.
(٣) في س، م: "يضعوا"، ورسمت في الأصل بالياء والتاء.
(٤) في س، م: "يضعوا".
(٥) ابن أبي شيبة (٣٣١٧٧). وتقدم في (١٨٧١٧).