للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أعفو إن شِئتُ، وإِن شِئتُ استَقَدتُ (١).

بابُ ما جاءَ في قَتلِ الغِيلَةِ في عَفو الأولياءِ

١٦١٥٣ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ الحَسَنِ، أخبرَنا أبو حَنيفَةَ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ قال: مَن عَفا مِن ذِى سَهمٍ فعَفوُه عَفوٌ، قَد أجازَ عُمَرُ وابنُ مَسعودٍ -رضي الله عنهما- العَفوَ مِن أحَدِ الأولياءِ ولَم يَسألا: أقَتلُ غِيلَةٍ كان ذَلِكَ أم غَيرُه (٢)؟

قال الشّافِعِيُّ: وقالَ بَعضُ أصحابِنا في الرَّجُلِ يَقتُلُ الرَّجُلَ مِن غَيرِ نائرَةٍ (٣): هو إلَى الإمامِ، لا يَنتَظِرُ به ولِيَّ المَقتولِ. قال: واحتَجَّ لَهُم بَعضُ مَن يَعرِفُ مَذاهِبَهُم بأمرِ (٤) مُجَذِّرِ بنِ ذِيادٍ (٥)، ولَو كان حَديثُه مِمّا يَثبُتُ قُلنا به، فإِن ثَبَتَ فهو كما قالوا، ولا أعرِفُه إلَى يَومِى هذا ثابِتًا، وإِن لَم يَثبُتْ فكُلُّ مَقتولٍ قَتَلَه غَيرُ المُحارِبِ فالقَتلُ فيه إلَى ولِيِّ المَقتولِ؛ مِن قِبَلِ أن اللهَ تَعالَى يقولُ: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: ٣٣]، وقالَ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (٦) [البقرة: ١٧٨].


(١) سيأتي في (١٦٨٣٩).
(٢) المصنف في المعرفة (٤٨٥٧)، والشافعي ٧/ ٣٢٩.
(٣) النائرة: العداوة والشحناء والفتنة الحادثة: تاج العروس ١٤/ ٣١٣ (ن و ر).
(٤) في س، م: "بأثر".
(٥) في س، م في هذا الموضع وما سيأتي: "زياد". بالزاى أوله. وينظر تكملة الإكمال ٢/ ٦٥٦، والإصابة ٩/ ٥١٧.
(٦) الأم ٤/ ٢٩٢.