للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المَروَزِيُّ، أخبرَنا أبو الموَجِّهِ، حدثنا عَبْدانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ هو ابنُ المُبارَكِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عُمَرَ بنِ علىٍّ، عن أبيه أنَّ كُرَيبًا مَولَى ابنِ عباسٍ [أخبَرَه أنَّ ابنَ عباسٍ] (١) وناسًا مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثونِي إلَى أُمِّ سلمةَ أسأَلُها عن أىِّ الأيَّامِ كان النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أكثَرَ لَها صيامًا؟ فقالَت: يَومُ السَّبتِ والأحَدِ. فرَجَعتُ إلَيهِم فأَخبَرتُهُم، فكأنَّهُم أنكَروا ذَلِكَ، فقاموا بأَجْمَعِهِم إلَيها فقالوا: إنّا بَعَثنا إلَيكِ هَذا في كَذا وكَذا، فذَكَرَ أنَّكِ قُلتِ: كَذا وكَذا. فقالَت: صَدَقَ، إنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أكثَرَ ما كان يَصومُ مِنَ الأيّامِ يَومُ السَّبتِ والأحَدِ، وكانَ يقولُ: "إنَّهُما يَوما عيدٍ لِلمُشرِكينَ، وأَنا أُريدُ أن أُخالِفَهُم" (٢).

بابٌ: المَرأَةُ لا تَصومُ تَطَوُّعًا وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِهِ

٨٥٧٣ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمَّامٍ بنِ مُنَبِّهٍ قال: هَذا ما حدثنا أبو هريرةَ قال: وقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَصومُ المَرأَةُ وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه" (٣). رَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ (٤).


(١) سقط من: م.
(٢) الحاكم ١/ ٤٣٦، وصححه. وأخرجه أحمد (٢٦٧٥٠)، والنسائي في الكبرى (٢٧٧٦)، وابن خزيمة (٢١٦٧) - وعنه ابن حبان (٣٦١٦) - من طريق ابن المبارك به. وقال الذهبي ٤/ ١٦٨١: عبد الله خرج له أبو داود والنسائي، وهذا مما يتفرد به.
(٣) المصنف في الآداب (٦٥). وتقدم في (٧٩٢٦)، وسيأتي في (١٤٨٢٨).
(٤) مسلم (١٠٢٦).