للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأصبَهانِيِّ، ولَم يَذكُرِ ابنُ عَبْدانَ الحِكايَةَ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ (١).

بابُ المَرأةِ لا تَرفَعُ صَوتَها بالتَّلبيَةِ

استِدْلالًا بما مَضَى مِن قَولِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: "التَّسبيحُ لِلرِّجالِ والتَّصفيقُ لِلنِّساءِ" (٢).

٩١١٢ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ مَخْلَدٍ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا أبو داودَ الحَفَرِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن عُبَيدِ (٣) اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: لا تَصعَدِ المَرأةُ فوقَ الصَّفا والمَروَةِ، ولا تَرفَعْ صَوتَها بالتَّلبيَةِ (٤). مَوقوفٌ.

بابُ المَرأةِ لا تَتَنَقَّبُ في إحرامِها ولا تَلبَسُ القُفّازَينِ

٩١١٣ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ قال: قامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، ماذا تأمُرُنا أن


(١) أخرجه الطبراني (٣٧٢١)، والدارقطني ٢/ ٢٣٨ من طريق يعقوب بن كاسب به. والشافعي ٢/ ١٥٧ من طريق صالح بن محمد بن زائدة به. وليس عند الطبراني قول صالح. وعند الدارقطني: كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته. . . وعند الشافعي عقب الحديث: أخبرنا إبراهيم بن محمد أن القاسم بن محمد كان يأمر إذا فرغ من التلبية أن يصلى على محمد النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال الذهبي ٤/ ١٧٩٠: صالح لين، والأموى فيه جهالة.
(٢) تقدم في (٣٣٧٦ - ٣٣٨١).
(٣) في م: "عبد".
(٤) الدارقطني ٢/ ٢٩٥.