للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٦٥٨ - قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ سالِمٍ قال: سَمِعتُ الشَّعبِىَّ يقولُ: لَيسَ الخَلاصُ بشَئٍ، مَن باعَ ما لا يَملِكُ فهو لِصاحِبِه، ويَتبَعُ المُشتَرِى البائعَ بما أعطاه، ولَيسَ على البائعِ أكثَرُ مِن أن يَرُدَّ ما أخَذَ، ولا يُؤخَذُ بغَيرِهِ (١).

ورُوِّينا مِن وجهٍ آخَرَ عن الشَّعبِىِّ، عن شُرَيحٍ أنَّه قال: مَن شَرَطَ الخَلاصَ فهو أحمَقُ، سَلَّمْ ما بعتَ أو رُدَّ ما أخَذتَ، لَيسَ الخَلاصُ بشَئٍ (٢).

قال الشيخُ: وقَولُ علىٍّ: ويُؤخَذُ البائعُ بالخَلاصِ. يُريدُ - واللَّهُ أعلمُ -: بالثَّمَنِ وقيمَةِ الوَلَدِ. فيَكونُ موافِقًا لِقَولِ مَن بَعدَه، وما رُوَّينا فى الحديثِ عن سَمُرَةَ عن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -.

بابُ مَن قَتلَ خِنزيرًا أو كَسَرَ صَليبًا أو طُنبورًا

١١٦٥٩ - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِىُّ، أخبرَنِي الحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ قال: أخبرَنا أبو بكرٍ وأبو خَيثَمَةَ وعَبدُ الأعلَى قالوا: حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدٍ، عن أبى هريرةَ يَبلُغُ به النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يوشِكُ أن يَنزِلَ فيكُمُ ابنُ مَريَمَ حَكَمًا مُقسِطًا، فيَقتُلَ الخِنزيرَ، ويَكسِرَ الصَّليبَ، ويَضَعَ الجِزيَةَ، ويَفيضَ المالُ حَتَّى لا يَقبَلَه أحَدٌ" (٣). لَفظُ عبدِ الأعلَى، رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن علىٍّ عن


(١) أخرجه ابن أبى شيبة (٢٠٥٢٥) عن هشيم بنحوه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٤٥)، وابن أبى شيبة (٢٠٥٢٦) من طريق مطرف عن الشعبى بنحوه.
(٣) أخرجه أحمد (٧٢٦٩)، وابن ماجه (٤٠٧٨) من طريق ابن عيينة به. وتقدم فى (١١٦٩).