للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَم يَرمُلْ في السَّبعِ الَّذِى أفاضَ فيهِ. قال: وقالَ عَطاءٌ: لا رَمَلَ فيهِ (١).

٩٣٥٨ - أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، أخبرَنا أبو بكرٍ مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أن عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كان إذا أحرَمَ مِن مَكَّةَ لَم يَطُفْ بالبَيتِ ولا بَينَ الصَّفا والمَروَةِ حَتَّى يَرجِعَ مِن مِنًى، وكانَ لا يَسعَى إذا طافَ حَولَ البَيتِ إذا أحرَمَ مِن مَكَّةَ (٢).

قال الشّافِعِيُّ في القَديمِ في قَولِه: لا يَسعَى. يَعنِى: لا يَرمُلُ.

قال: ومَن أحرَمَ مِن مَكَّةَ أو طافَ قَبلَ مِنًى ثُمَّ طافَ يَومَ النَّحرِ لَم يَرمُلْ، إنَّما يَرمُلُ مَن كان ابتِداءُ طَوافِهِ.

بابٌ: لا رَمَلَ على النِّساءِ

٩٣٥٩ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سعيدٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: ليس على النِّساءِ سَعْىٌ بالبَيتِ ولا بَينَ الصَّفا والمَروَةِ (٣).


(١) ابن وهب (٩٩)، ومن طريقه أبو داود (٢٠٠١)، والنسائي في الكبرى (٤١٧٠)، وابن ماجه (٣٠٦٠)، وابن خزيمة (٢٩٤٣). وليس عند أبي داود والنسائي قول عطاء. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٧٦٤).
(٢) مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (٤/ ١٨ و- مخطوط)، وبرواية الليثي ١/ ٣٦٥.
(٣) المصنف في المعرفة (٢٩٥٠)، والشافعي ٢/ ١٧٦. وأخرجه الدارقطني ٢/ ٢٩٥ من طريق ابن =