للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو طاهِرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ المُحَمَّداباذِىُّ قال: سَمِعتُ أبا أحمدَ محمدَ بنَ عبدِ الوَهّابِ يقولُ: سألتُ يَحيَى بنَ حَمّادٍ عن حَديثِ هُنَىِّ بنِ نُوَيرَةَ فقالَ: حدثنا أبو عَوانَةَ، عن مُغيرَةَ، عن إبراهيمَ، عن هُنَىِّ بنِ نُوَيرَةَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللهِ، عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: "أعَفُّ النّاسِ قِتلَةً أهلُ الإيمانِ" (١).

ورَواه هُشَيمٌ عن مُغيرَةَ عن شِباكٍ عن إبراهيمَ (٢).

بابٌ: الوَلِىُّ لا يَستَبِدُّ بالقِصاصِ دونَ الإمامِ

١٦١٧١ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال فى رَجُلٍ قَدَرَ على قاتِلِ أخيه: أعَلَيه حَرَجٌ فيما بَينَه وبَينَ اللهِ إن خافَ أن يَفوتَه قبلَ أن يَبلُغَ به (٣) الإمامَ إن هو قَتَلَه؟ قال ابنُ شِهابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ ألا يُغتَصبَ فى قَتلِ النُّفوسِ دونَ الإمامِ.

ورُوّينا فى حَديثِ عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- فى التى وُطِئَت مُستَكرَهَةً حَيثُ كَتَبَ إلَى الآفاقِ: أن لا تَقتُلوا أحَدًا إلَّا بإِذنِى (٤).

١٦١٧٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو الحَسَنِ العَنَزِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُاللهِ بنُ صالِحٍ، عن


(١) أخرجه الطيالسى (٢٧٢)، والشاشى فى مسنده (٣٥٢) من طريق أبى عوانة به.
(٢) سيأتى فى (١٨١١٥).
(٣) بعده فى م: "إلى".
(٤) سيأتى فى (١٧١٢٩، ١٧١٣٠).