للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نَهَى عن ذلك (١).

بابُ من والَى رجُلًا أو أسلَمَ على يَدَيه

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: لَم يَكُنْ مَولى له بالإسلامِ ولا الموالاةِ (٢). واحتَجَّ فى ذَلِكَ بقَولِ اللَّهِ تَعالَى لِنَبيِّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى زَيدِ بنِ حارِثَةَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: ٥]. وقالَ: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: ٣٧]. فنَسَبَ المَوالِىَ إلَى نَسَبَينِ؛ أحَدُهُما إلَى الآباءِ، والآخَرُ إلَى الوَلاءِ، وجَعَلَ الوَلاءَ بالنِّعمَةِ (٣).

٢١٤٧٥ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- أنَّها أرادَت أن تَشتَرِىَ جاريَةً تُعتِقُها، فقالَ أهلُها: نَبيعُكِها على أنَّ ولاءَها لَنا. فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ: "لا يَمنَعُكِ ذَلِكَ، إنَّما الوَلاءُ لمن أعتَقَ" (٤).

٢١٤٧٦ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ


(١) فى م: "بيع الولاء وعن هبته".
(٢) الأم ٤/ ١٢٦.
(٣) الأم ٤/ ٧٧.
(٤) المصنف فى المعرفة (٣٤٩٧، ٦٠٥١)، والشافعى ٤/ ١٢٥، ٦/ ١٨٥، ٨/ ٧٤. وتقدم فى (١٠٩٤٧، ١٢٥١٢). وسيأتى فى (٢١٤٩٢).