للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٢١٩ - ورَواه عبدُ الرَّزّاق، عن مَعمَرٍ وزادَ فيه: وإِنْ حَبَسَ أحَدًا مِنكُم حابِسٌ، فإِذا وصَلَ إلَيه طافَ به وبَينَ الصَّفا والمَروَة، ثُمَّ يَحلِقُ أو يُقَصِّرُ وعَلَيه الحَجُّ مِن قابِلٍ. أخبَرَناه أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا الإسماعيلِيُّ، أخبرَنا ابنُ ناجيَةَ، حدثنا ابنُ زَنجُويَه، حدثنا عبدُ الرَّزاقِ. فذَكَرَه (١).

وعِندِي أنَّ أبا عبد الرَّحمَنِ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه -، لَو بَلَغَه حَديثُ ضُباعَةَ بنتِ الزُّبَير، لَصارَ إلَيه ولَم يُنكِرِ الاشتِراطَ كما لَم يُنكِرْه أبوه، وباللهِ التَّوفيقُ.

بابُ حَصرِ المَرأةِ تُحرِمُ بغَيرِ إذنِ زَوجِها

١٠٢٢٠ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بن أحمدَ بنِ الحَسَنِ بنِ إسحاقَ البَزّازُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بن محمدِ بنِ إسحاقَ الفاكِهِيُّ بمَكَّةَ، حدثنا أبو يَحيَى بنُ أبي مَسَرَّةَ، حدثنا أحمدُ بن محمدٍ الأزرَقِيُّ، حدثنا حَسّانُ بن إبراهيمَ في امرأةٍ لها مالٌ تَستأذِنُ زَوجَها في الحَجِّ فلا يأذَنُ لها، قال: قال إبراهيمُ الصّائغُ: قال نافِعٌ: قال عبدُ اللهِ بن عُمَرَ: عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ لَها أنْ تَنطَلِقَ إلَّا بإِذنِ زَوجِها، ولا يَحِلُّ لِلمَرأَةِ (٢) أنْ تُسافِرَ ثَلاثَ لَيالٍ إلَّا ومَعَها ذو مَحرَمٍ تَحرُمُ عَلَيه" (٣).


(١) أخرجه أحمد (٤٨٨١)، والنسائي (٢٧٦٩) من طريق عبد الرزاق به.
(٢) في س: "لها".
(٣) فوائد أبي محمد الفاكهى (٨٧). وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٧٨٢ من طريق حسان بن إبراهيم به.