الرَّبيعِ قالَت: يا رسولَ الله، إنَّ سَعدًا هَلَكَ وتَرَكَ ابنَتَينِ. قال: وساقَ الحديثَ. قال أبو داودَ: هذا هو الصَّوابُ (١).
بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ
١٢٤٤٤ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ، عن أبيه زَيدِ بنِ ثابِتٍ، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: وميراثُ الوَلَدِ أنَّه إذا توُفَى رَجُلٌ أوِ امرأةٌ فتَرَكَ ابنَةً واحِدَةً فلَها النِّصفُ، فإِن كانَتا اثنَتَينِ فما فوقَ ذَلِكَ مِنَ الإناثِ كان لَهُنَّ الثُّلُثانِ، فإِن كان مَعَهُنَّ ذَكَر فإِنَّه لا فريضَةَ لأحَدٍ مِنهُم، ويُبدأُ بأحَدٍ إن شَرِكَهُم بفَريضَةٍ فيُعطَى فريضَتَه، فما بَقِى بعدَ ذَلِكَ فهو بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ.
قال: ومَنزِلَةُ ولَدِ الأبناءِ إذا لَم يَكُنْ دونَهُم ولَدٌ كَمَنزِلَةِ الوَلَدِ سَواءٌ؛ ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم، وأُنثاهُم كأُنثاهُم، يَرِثونَ كما يَرِثونَ، ويَحجُبونَ كما يَحجُبونَ، فإِنِ اجتَمَعَ الوَلَدُ ووَلَدُ الابنِ فكانَ في الوَلَدِ ذَكَرٌ فإِنَّه لا ميراثَ
(١) أبو داود (٢٨٩٢). وفيه: "وهذا هو أصح". وتقدم في (١٢٣٤٨) من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل.