للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَعَه لأحَدٍ مِن ولَدِ الابنِ، وإِن لَم يَكُنْ الوَلَدُ ذَكَرًا وكانَتا اثنَتَينِ (١) فأكثَرَ مِنَ البَناتِ فإِنَّه لا ميراثَ لِبَناتِ الابنِ مَعَهُنَّ، إلا أن يَكونَ مَعَ بَناتِ الابنِ ذَكَرٌ هو مِنَ المُتَوَفَّى بمَنزِلَتِهِنَّ أو هو أطرَفُ (٢) مِنهُنَّ فيَرُدُّ على مَن بمَنزِلَتِه ومَن فوقَه مِن بَناتِ الأبناءِ فضلًا إن فضلَ، فيَقسِمونَه لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم، وإِن لَم يَكُنِ الوَلَدُ إلا ابنَةً واحِدَةً فتَرَكَ ابنَةَ ابنٍ فأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِن بَناتِ الابنِ بمَنزِلَةٍ واحِدَةٍ فلَهُنَّ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَينِ، فإِن كان مَعَ بَناتِ الابنِ ذَكَرٌ هو بمَنزِلَتِهِنَّ فلا سُدُسَ لَهُنَّ ولا فريضَةَ، ولَكِنْ إن فضَلَ فضلٌ بعدَ فريضَةِ أهلِ الفَرائضِ كان ذَلِكَ الفَضلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ ولِمَن بمَنزِلَتِه مِنَ الأناثِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، ولَيسَ لِمَن هو أطرَفُ مِنهُنَّ شَيءٌ، وإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم (٣).

١٢٤٤٥ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن مَعبَدِ بنِ خالِدٍ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ في ابنَتَينِ وبَناتِ ابنٍ وبَنِى ابنٍ، وأُختَينِ لأبٍ وأُمٍّ، وإِخوَةٍ وأخَواتٍ لأبٍ، أنَّها أشرَكَت بَينَ بَناتِ الابنِ وبَنِى الابنِ وبَينَ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأبِ


(١) في س، ز: "ابنتين".
(٢) قال اللحيانى: هوأطرفهم: أبعدهم من الجد الأكبر. التاج ٢٤/ ٨٧ (ط ر ف).
(٣) في م: "لهن".
والحديث عند المصنف في الصغرى (٢٢٥٥)، والمعرفة (٣٨٥٢). وأخرجه سعيد بن منصور (٥) عن ابن أبي الزناد به.