للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كتابُ قَسْمِ الفَيْءِ والغنيمةِ

بابُ بَيانِ مَصرِفِ الغَنيمَةِ في الأُمَمِ الخاليَةِ إلَى أن أحَلَّها اللَّهُ تَعالى لِمحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولأُمَّتَهِ

١٢٨٣٢ - حَدَّثَنَا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ رَحِمَه اللهُ إملاءً، أخبَرَنا أبو القاسِمِ عُبَيدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ بنِ بالُويَه المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ ابنِ مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حَدَّثَنَا أبو هريرةَ قال: وقالَ رسولُ الَّله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَم تَحِلَّ الغَنائمُ لِمَن كان قَبلَنا؛ ذَلِكَ بأنَّ اللهَ رأى ضَعفَنا وعَجزَنا فطَيَّبها لَنا" (١).

١٢٨٣٣ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يوسُفَ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبَرَنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ ابنِ مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حَدَّثَنَا أبو هريرةَ قال: وقالَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "غَزا نَبِيٌّ مِنَ الأنبياءِ فقالَ لِلقَومِ: لا يَتبَعْنِى رَجُلٌ قَد كان مَلَكَ بُضعَ (٢) امرأةٍ وهو يُريدُ أن يَبْنِى بها ولمَّا يَبنِ، ولا آخَرُ قَد بَنَى بناءً له ولمَّا يَرفَعْ سُقُفَها، ولا آخَرُ قَدِ اشتَرَى غَنَمًا أو خَلِفات (٣) وهو يَنتَظِرُ وِلادَها. فغَزا فدَنا مِنَ القَريَةِ حينَ صَلَّى العَصرَ أو قَريبًا مِن ذَلِكَ، فقالَ لِلشَّمسِ: أنتِ مأمورَةٌ وأنا مأمورٌ، اللَّهمَّ احبِسْها علَيَّ شَيئًا. فحُبِسَت عَلَيه


(١) أخرجه أحمد (٨٢٠٠) عن عبد الرزاق به.
(٢) البضع: يطلق على الفرج والتزويج والجماع. قال ابن حجر: والمعانى الثلاثة لائقة هنا. فتح البارى ٦/ ٢٢٢.
(٣) الخلفات: النوق الحوامل. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى ١٢/ ٥١.