للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فذَكَرَه. وقَد أخرَجَ مسلمٌ إسنادَ هذا الحديثِ في "الصحيح" ولَم يَسُقْ مَتنَه (١)، والحُفّاظُ يَرَونَه خَطأً؛ فمالِكُ بنُ أنَسٍ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ رَوَياه عن يَحيَى؛ فقالَ اللَّيثُ في الحديثِ: "مَن أقامَ البَيِّنَةَ على قَتيلٍ فلَه سَلَبُه" (٢). وقالَ مالكٌ: "مَن قَتَلَ قَتيلًا له عَلَيه بَيِّنَةٌ فلَه سَلَبُه" (٣). ولَم يَقُلْ أحَدٌ فيه: "على أسيرٍ" غَيرُ هُشَيمٍ، فاللَّهُ أعلمُ.

بابُ النَّهي عن المُثلَةِ

١٢٩٨٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ ابن الحَسَنِ الأسَدِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا عَدِىُّ بنُ ثابِتٍ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ يَزيدَ الأنصارِىَّ، وهو جَدُّه أبو أُمِّه قال: نَهَى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عن النُّهبَةِ والمُثلَةِ (٤). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن آدَمَ (٥).

وبَقيَّةُ هذا البابِ يَرِدُ في كِتابِ السِّيَرِ إن شاءَ اللَّهُ تَعالَى (٦).


(١) مسلم (١٧٥١/ ٤١).
(٢) سيأتى في (١٨٠٠٨).
(٣) تقدم في (١٢٨٩٠).
(٤) تقدم في (١١٦٠٨).
(٥) البخارى (٢٤٧٤).
(٦) ينظر ما سيأتى في (١٨٠٩٨ - ١٨١١٩).