للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو عبدِ الرَّحمَنِ الشّافِعِىُّ عن الشّافِعِىِّ أنَّه قال في كِتابِ "السير" القديم مَعنَى هذا، ثُمَّ استَثنَى فقالَ: إلَّا ألَّا يُصابَ أحَدُ المالَينِ ويُصابَ الآخَرُ، وبالصِّنفَينِ إلَيه حاجَةٌ، فيُشَرَّكَ بَينَهُم فيه. قال: وقَد أعانَ أبو بكرٍ - رضي الله عنه - خالِدَ بنَ الوَليدِ - رضي الله عنه - في خُروجِه إلَى أهلِ الرِّدَّةِ بمالٍ أتَى به عَدِىُّ بنُ حاتِمٍ مِن صَدَقَةِ قَومِه، فلَم يُنكَرْ عَلَيه ذَلِكَ إذ (١) كانَت بالقَومِ إلَيه حاجَةٌ، والفَئُ مِثلُ ذَلِكَ (٢).

باب: لا يَفرِضُ واجِبًا إلَّا لِبالغٍ يُطيقُ مِثلُه القِتالَ

١٣١٣٦ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ الخَثعَمِىُّ، حدثنا عُبَيدُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن عُبَيدِ اللهِ قال: حَدَّثَنِى نافِعٌ قال: حَدَّثَنِى ابنُ عُمَرَ أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَه يَومَ أُحُدٍ لِلقِتالِ. قال: وأنا ابنُ أربَعَ عَشْرَةَ سنةً، فلَم يُجِزْنِى. قال: ثُمَّ عَرَضَنِى يَومَ الخَندَقِ وأنا ابنُ خَمسَ عَشْرَةَ سنةً فأجازَنِى. قال نافِعٌ: فقَدِمتُ على عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وهو إذ ذاكَ خَليفَةٌ، فحَدَّثتُ هذا الحديثَ فقالَ: إنَّ هذا لَحَدٌّ بَينَ الصَّغيرِ والكَبيرِ. ثُمَّ كَتَبَ إلَى عُمّالِه أن يَفرِضوا لِمَن بَلَغَ خَمسَ عَشْرَةَ سنةً، وما كانَ دونَ ذَلِكَ أن يَجعَلُوه مَعَ العيالِ (٣). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عُبَيدٍ، وأخرَجَه مسلمٌ مِن


(١) في س، ز: "إذا".
(٢) ذكره المصنف في المعرفة عقب (٤٠١٠).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٥٤٣) من طريق أبى أسامة به مقرونًا بابن نمير وأبى معاوية. وتقدم تخريجه في (٥١٥٣، ١١٤٠٧).