للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدثنا ابنُ أبي الزِّناد، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ في الثَّمَرِ يَكونُ بَينَ الرَّجُلَينِ: إنَّه لا بأسَ أن يَقسِماه في رُءوسِ النَّخلِ بالخَرصِ فيَحوزَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما طائفَةً مِنَ النَّخلِ.

بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

١٠٦٥٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيىَ بن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى وغيرُه (١) قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضِي، حدثنا عبدُ اللهِ بن مَسلَمَةَ في "الموطأ" وأبو مُصعَبٍ، عن مالكٍ، عن عبد اللهِ بنِ يَزيدَ أن زَيدًا أبا عَيّاشٍ أخبَرَه أئه سألَ سَعدَ بنَ أبي وقّاصٍ عن البَيضاءِ بالسُّلتِ (٢)، فقالَ له سَعدٌ: أيُّهُما أفضَلُ؟. فقالَ: البَيضاءُ. فنَهاه عن ذَلِكَ وقالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن اشتِراءِ التَّمرِ بالرُّطَب، فقالَ رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم -: "أيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ ". قالو ا: نَعَم. فنَهَى عن ذَلِكَ (٣).


(١) في حاشية الأصل: "في آخرين".
(٢) البيضاء: الحنطة، وهي السمراء أيضًا، والسلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. النهاية ١/ ١٧٣، ٢/ ٣٨٨.
(٣) المصنف في المعرفة (٣٣٧٤)، والشافعي ٣/ ١٩، ومالك في الموطأ برواية أبي مصعب (٢٥١٧) وبرواية يحيى ٢/ ٦٢٤. ومن طريقه أحمد (١٥١٥)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي في الكبرى (٦٠٣٤)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وابن حبان (٥٠٠٣). وأخرجه أبو داود (٣٣٥٩) عن عبد الله بن مسلمة به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٨٧١).