للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الوَصيَّةِ إلا في السَّفَرِ (١).

ورَوَى يَحيَى بن وثّابٍ أن شُرَيحًا كان يُجيزُ شَهادَةَ أهلِ الكِتابِ بَعضِهِم على بَعضٍ (٢).

بابٌ: لا يَجوزُ شَهادَةُ غَيِر عَدلٍ

قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]. وقالَ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢].

قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: وإِنّا لا نَرضَى أهلَ الفِسقِ مِنَّا، وإِنَّ الرِّضا إنَّما يَقَعُ على العُدولِ مِنَّا (٣).

٢٠٦٦٦ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبد الرَّحمَنِ أنه قال: قَدِمَ على عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- رَجُلٌ مِن قِبَلِ العِراقِ فقالَ: جِئتُكَ لأمرٍ ما له رأسٌ ولا ذَنَبٌ (٤). قال عُمَرُ -رضي الله عنه-: وما هوَ؟ قال: شَهاداتُ الزُّورِ ظَهَرَت بأرضِنا. قال: وقَد كان ذَلِكَ؟! قال: نَعَم. قال عُمَرُ بن الخطابِ: لا واللهِ، لا يُؤسَرُ رَجُلٌ في الإسلامِ بغَيرِ العُدولِ (٥).


(١) سعيد بن منصور (٨٥١ - تفسير). وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٩/ ٦٤ من طريق هشيم وأبى معاوية به. وعبد الرزاق (١٥٥٣٨)، ووكيع في أخبار القضاة ٢/ ٢٨١ من طريق الأعمش به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٣٠)، وابن أبي شيبة (٢٣٢٠٠) من طريق يحيى بن وثاب به.
(٣) الأم ٧/ ٨٨.
(٤) ما له رأس ولا ذنب: هو قول يقال للأمر المشكل الذي لا يدرى من حيث يؤتى. مشارق الأنوار ١/ ٢٧١.
(٥) مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (١١/ ١٠ ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثي ٢/ ٧٢٠.