للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب النّيَّةِ فى إخراجِ الصَّدَقَةِ

٧٤٤٥ - أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ أبى العباسِ الزَّوزَنِىُّ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ رَوحٍ المَدائنِىُّ ومُحَمَّدُ بنُ رِبْحٍ (١) البَزّازُ قالا: حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ الأنصارِىُّ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التَّيمِىِّ، أنَّه سَمِعَ عَلقَمَةَ بنَ وقّاصٍ يقولُ: سَمِعتُ عُمَرَ ابنَ الخطابِ على المِنبَرِ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "إنَّما الأعمالُ بالنّيَّةِ، وإنَّما لامرِئِ ما نَوَى، فمَن كانَت هِجرَتُه إلَى اللهِ وإلَى رسولِه؛ فهِجرَتُه إلَى اللهِ وإلَى (٢) رسولِه، ومَن كانَت هِجرَتُه إلَى دُنيا يُصيبُها أو إلَى امرأَةٍ يَتَزَوَّجُها؛ فهِجرَتُه إلَى ما هاجَرَ إلَيه" (٣). أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ يَزيدَ بنِ هارونَ وغَيرِه، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن أوجُهٍ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ (٤).

بابُ: لا يُؤَدِّى عن مالِه فيما وجَبَ عَلَيه إلَّا ما وجَبَ عَلَيه

استِدلالًا بما مَضى فى أحاديثِ الصَّدَقاتِ وتَنصيصِه على الواجِبِ فى كُلِّ جِنسٍ، ونَقلِه فى بَعضِه إلَى بَدَلٍ مُعَيَّنٍ، وتَقديرِه الجُبْرانَ (٥) فى بَعضِه


(١) فى م: "رمح".
(٢) ليس فى: س، م.
(٣) تقدم تخريجه فى (١٤٣٥، ٢٢٨٧). وسيأتى فى (٩٠٦٥).
(٤) مسلم (١٩٠٧)، والبخارى (١، ٥٤، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ٥٠٧٠، ٦٦٨٩، ٦٩٥٣).
(٥) فى ص ٣: "الخبران". والجبران: هو الفرق بين ما يجب فى زكاة الإبل وما يقدم للمصدق، وذلك أنه حين لا يجد المزكى الناقة الواجبة الأداء ينزل إلى أصغر منها سنا، ويدفع الجبران، أو يصعد إلى ما هو أعلى منها سنا ويأخذ الجبران. المعجم الكبير ٤/ ٣٧ (ج ب ر).